النظام الأساسي لمركز حماية لحقوق الإنسان HCHR
مركز حماية لحقوق الانسان
Hemaiah Centre for Human Rights (HCHR)
الباب الأول:
التسمية والتعاريف:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف:
المادة [1] يسمى هذا النظام بـ النظام الأساسي مركز حماية لحقوق الإنسان (HCHR)
المادة [2] تنشأ بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م وبموجب مواد هذا النظام مؤسسة أهلية مهنية غير حكومية بإسم مركز حماية لحقوق الانسان.وتتمتع بشخصية إعتبارية وذمه مالية مستقلة ، تمارس نشاطاً مهنياً وإجتماعياً ولا تستهدف من نشاطها جني الربح التجاري.
المادة [3] يكون للمركز مقراً رئيسياً العاصمة عدن، ويجوز أن يفتح فروعاً أو مكاتب له في بقية محافظات الجمهورية بقرار من المؤسس وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.
المادة [4] يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الجمهورية | الجمهورية اليمنية |
الوزارة | وزارة الشئون الإجتماعية والعمل |
الوزير | وزير الشئون الإجتماعية والعمل |
القانون | قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م |
اللائحة | اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2001م |
المركز | مركز حماية لحقوق الانسان. |
نطاق العمل الجغرافي | المحافظات المحررة |
المقر الرئيسي | العاصمة عدن |
المؤسس | الذي وقع على عقد تأسيس المركز جمال محمد محمد الجعبي المحامي |
مجلس الأمناء | المجلس الذي يتم تعينه لإدارة المؤسسة (المركز) ومن قبل المؤسسين |
الرئيس | رئيس المركز ورئيس مجلس الأمناء |
المدير التنفيذي | المدير الذي يتم تعيينه لأداء وتنفيذ أعمال المركز وأنشطته |
الهيئة التنفيذية | الهيئة التي تم تعينها من قبل المركز لتنفيذ أعمال وأنشطة المركز . |
النظام الأساسي | النظام الأساسي للمركز. |
عقد التأسيس | وثيقة تأسيس المركز الموقع من قبل المؤسس. |
اللوائح الداخلية | اللوائح الداخلية المبينة والمفسرة لأحكام هذا النظام والمنظمة لعمل المركز |
البنك | البنك الذي يودع فيه المركز أمواله ويكون أحد البنوك المعتمدة في الجمهورية. |
الفصل الثاني
الأهداف
المادة [5] يمارس المركز كافة أعمالها وأنشطتها المهنية والإجتماعية بموجب أحكام هذا النظام وبمقتضى أحكام القانون ولائحته التنفيذية ، وبما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين النافذة وذلك من خلال العمل على تحقيق أهدافها التالية:
الباب الثالث
الهيكل التنظيمي للمجلس
المادة [6] يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من :
الفصل الأول
المؤسس
المادة [7] المؤسس هو السلطة العليا في المركز والموقع على عقد التأسيس والمساهم برأس مال المركز المدفوع عند التأسيس.
المادة [8] يكون للمؤسس المهام والإختصاصات الأتية:
المادة [9] يجوز للمؤسس أن ينيب عنه شخصاً أخراً يمثله (بصورة دائمة أو مؤقتة) في أحدى الحالات التالية:
وفي جميع الأحوال يشترط وجود وثيقة صادرة عن المؤسس تحدد نوع الإنابة ومدتها وإسم الشخص المعين.
الفصل الثاني
مجلس الأمناء
المادة [10] يكون للمركز مجلس أمناء يتولى إدارة أنشطتهه وتصريف شئونه ، ويتكون من عدد (خمسة أعضاء) يتم تعيينهم من قبل المؤسس ويجوز أن يكون من بينهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة وللمجلس أن يعين مديراً تنفيذياً للمركزمن بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار تعيين المهام التي يقوم بها.
المادة [11] تسمية إختصاصات أعضاء مجلس الأمناء على النحو التالي: (1. الرئيس 2. الأمين العام 3. المسئول المالي 4. المسئول القانوني 5. مسئول الأنشطة والبرامج) وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مهام رئيس وأعضاء مجلس الأمناء.
المادة [12] تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويمارس المهام والإختصاصات التالية:
المادة [13] يشترط لشغر عضوية مجلس الأمناء ما يلي:
المادة [14] يعقد مجلس الأمناء إجتماعاً شهرياً واحداً على الأقل بدعوة من رئيس المركز ويجوز عقد إجتماعاً إستثنائياً بناءاً على دعوة الهيئة التنفيذية أو رئيس المركز أو ثلث أعضائه.
المادة [15] يرأس إجتماعات المركز رئيس المجلس أو من ينوبه وتكون إجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة وقراراته نافذة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
الفصل الثالث
الهيئة التنفيذية
المادة [16] يجوز لمجلس الأمناء أن يعين جهاز تنفيذي للمجلس ويحدد قرار التعيين الإختصاصات وفق ما تقتضه مصلحة عمل المركز ويبلغ بذلك إلى الوزارة.
المادة [17] تتم عملية التعيين لمدير وأعضاء الجهاز التنفيذي على النحو التالي:
المادة [18] يتولى الجهاز التنفيذي مهامه في إطار الآتي:
الباب الرابع
الأحكام الختامية
المادة [19] يعتمد المركز في تمويل أنشطته وإدارة أعماله على:
المادة [20] الأحكام المالية:
للمجلس ذمة مالية مستقلة عن ذمة المؤسس وأمواله ملكاً خاصاً به ولا يجوز التصرف بها إلا في الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها كما لا يجوز نقل ملكية أي من أصول المركز الثابتة أو المنقولة إلى ملكية المؤسسين ، ويجوز نقل ملكيتها للغير في الحالات التالية:
المادة [21] يجوز للمجلس مزاولة الأنشطة المهنية و الإقتصادية والتجارية والخدماتية المسموح بها قانونياً في الحالات المحددة في الفقرة (2) من المادة (39) في القانون.
الباب الخامس
الأحكام الختامية
المادة [22] يلتزم المركز بموافاة الوزارة عن أي تغيير في بياناتها الأساسية وأي تغيير / تعديل في مجلس الأمناء.
المادة [23] يجوز حل أو تصفية المركز برغبة من المؤسس أو بحكم من المحكمة على أنه في حالة التصفية برغبة المؤسس يصدر قرار حل من الوزارة ويعين لها مصفي أو أكثر يحدده المؤسس أو إقرار الحل وبعد الإيفاء بكافة إلتزامات المركز تؤول بقية أموالها إلى الأعمال والمشاريع أو المؤسسات الخيرية المشابهة في نفس النطاق الجغرافي.
المادة [24] يتم إعداد اللائحة الداخلية واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتسهم في تسيير أعمال المركز وذلك من قبل مجلس الأمناء خلال فترة ثلاثة أشهر كحد أعلى ويقدم للمؤسس في أقرب إجتماع لها لإقرارها وتخطر الوزارة بنسخة من ذلك.
المادة [25] يجوز تعديل هذا النظام بموافقة المؤسس أو من ينوب عنه ولا تصبح هذه التعديلات نافذة إلا بعد مصادقة الوزارة عليها.
المادة [26] يسري العمل بهذا النظام من تاريخ المصادقة عليه من قبل المؤسس في إجتماعهم التأسيسي وبعد تسجيل وإشهار المركز من قبل الوزارة.
المادة [27] يعتبر خروج المركز عن أهدافه المحددة بهذا النظام مخالفاً ويعرض المركز إلى توقيف نشاطه .
المادة [28] يلتزم المركز بأحكام المواد رقم (19) و (23) من القانون والتي تتعلق بعدم ممارسة الأعمال الحزبية أو الدعاية الإنتخابية وكذا قواعد تلقي المساعدات الداخلية أو الخارجية.
المادة [29] فيما لم يرد به نص في هذا النظام يتم العمل بأحكام القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م ولائحته التنفيذية والضوابط الإجرائية المحققة له والقوانين النافذة واللوائح الداخلية للمجلس.
انتهى