1– ملخص تنفيذي:

حرية تداول البيانات والمعلومات من الثوابت الأساسية لأي نظام ديمقراطي، كما تشكل أهم أدوات المواطنين من أجل ممارسة كامل حقوق المواطنة‏,‏ وتأتي أهمية ممارسة المواطن لحقه في الحصول على المعلومات في تعزيز العلاقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، وهو ما يجعل المواطن لديه اهتمام كبير في الحصول على المعلومات ، والكشف عن مواطن الخلل والتجاوز والحد منها لشعور المواطن بأنه على علم بما يحدث ، ومن ثمة يقلل من فرص الفساد‏، مما يساهم في خلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة ولتكافؤ الفرص والعدالة، وصولاً إلى “مجتمع معلوماتي حر”..

التقرير يناقش أهم التشريعات اليمنية المتعلقة بحرية تداول البيانات والمعلومات، ومدى توافقها مع المعايير الدولية لضمان حق تداول المعلومات والبيانات. استعرض التقرير المواد القانونية بالتحليل والدراسة.

كما يعطي التقرير صورة موجزة عن أوضاع  وسائل الإعلام من صحافة وصحفيين ومواقع الالكترونية، وغيرها من وسائل الإعلام الخاصة والحكومية، باعتبار أن هذه الجهات هي الأكثر ارتباط بحق حرية الوصول إلى المعلومات.

من المهم الإشارة في البداية إلى أن الحكومة اليمنية من الحكومات التي لا تعارض مبدأ الحق في الحصول على المعلومات وقدمت مشروع قانون إلى مجلس النواب لإقراره، رغم أي ملاحظات أو آراء تنتقد مشروع القانون.

قبول الحكومة اليمنية بمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومات يلزم المعنيين بإصدار قانون لضمان حرية تداول المعلومات والوصول إليها. الحكومة اليمنية أقرت مشروع القانون بقرار مجلس الوزراء رقم (431) لعام 2008.   

التزام الحكومة اليمنية يظهر من خلال ما جاء في المذكرة الإيضاحية التي قدمتها إلى مجلس النواب مرفق مع مشروع القانون. تقول المذكرة الإيضاحية ” الجمهورية اليمنية كغيرها من الدول- وهي تسير في طريق النهضة والارتقاء في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية – جعلت من المعلومات قضية محورية في منظومة الحقوق والحريات المكفولة للفرد حيث تم تأصيل ذلك في إطار الدستور والعديد من القوانين النافذة، علاوة على أن المعلومات تمثل أيضا حاجة أساسية لمتخذي القرار ووسيلة هامة لتمكينهم من دراسة المشكلات والوصول إلى انسب التدابير والحلول التي يتوجب اتخاذها.” تؤكد المذكرة الإيضاحية  انه كانت هناك خطوات عملية سابقة قامت بها الحكومة تمثلت في ”  استحداث مركز وطني للمعلومات يعنى بتسيير العمل المعلوماتي في الجمهورية ويكون بمثابة الجهة المرجعية لتوفير المعلومات التي يجب تدفقها بصورة آلية من كافة الجهات المعنية سواء في الجانب الحكومي أو المختلط أو الخاص وخلال السنوات الماضية من عمل المركز الوطني للمعلومات وجدنا حاجة ملحة لتوفر إطار قانوني يتوافق مع مستوى تطوير الواقع المعلوماتي في اليمن ويعمل على تأمين تدفق المعلومات بصورة منتظمة وفي نفس الوقت ينظم استخدامها ويحدد طرق حمايتها وما يلزم من عقوبات تجاه ما قد ترتكب من مخالفات أو جرائم في هذا المجال.”  وأبدت المذكرة الإيضاحية مشاعر الرضا للاهتمام بهذا الموضوع  وقالت ” في حين كانت تبذل مساع لإعداد مثل هذا القانون  سررنا كثيراً لما وجدناه من اهتمام متزايد بهذا الشأن لدى الإخوة أعضاء مجلس النواب وكان لمبادرة أحد أعضاء المجلس (النواب) بتقديم مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات أثر إيجابي في الإسهام بالوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون للمعلومات يخدم مصلحة المجتمع وينسجم مع خصائص ومستوى تطور الواقع اليمني ويستوعب خلاصة الجهد الايجابي الذي قام به الإخوة أعضاء مجلس النواب والذي يحظى لدينا بكل تقدير وامتنان .” تشير المذكرة التوضيحية إلي المشروع المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب في 2007 و وافق مجلس النواب في أغسطس 2009 أن يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول دراستها ومناقشتها لمشروعي قانون حق الحصول على المعلومات.

في 2008 تم تحديد ناطق رسمي باسم الحكومة اليمنية،  وزير الإعلام يقوم بعمل الناطق الرسمي، يعقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماعات مجلس الوزراء.

حصول الصحفي على المعلومة ليس أمر سهل ، وتتحفظ الإدارات الحكومية على المعلومات بصور كبيرة، وفد يجري تسريب معلومات عبر أشخاص ضمن الصراع بين يمكن اعتبار ذلك من اعقد القضايا التي تواجه مهنة الصحافة في البلاد, وحتى أن حصل على شي من هذا القبيل فهي معلومة ناقصة, ولا تتحصل بصورة طبيعية.

المذكرة الإيضاحية للحكومة اليمنية لا تعارض المعايير الدولية لضمان حق الوصول إلى المعلومات، تؤكد المذكرة أنه  ”  كان لابد من إعداد مشروع قانون متكامل يلبي كافة متطلبات العمل المعلوماتي في اليمن ويُمكن من تنظيم إنتاج وإدارة المعلومات وتحقيق أمنيتها وعلى نحو يحقق المتطلبات الأساسية التالية :

  • تأمين حق المواطن في الحصول على المعلومات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات .
  • تعزيز فرص المشاركة الواعية والقائمة على الاستفادة من حق الحصول على المعلومات بهدف الإسهام بقدر أفضل في تحقيق المصلحة العامة والحرص على ربط حق الحصول على المعلومات، واستخدمها على نحو مفيد لمصلحة الفرد والمجتمع معاً.
  • يجسد الحرص والمسئولية في مساعدة مستخدمي الحق في الحصول على المعلومات لتجنب الوقوع في الاستخدام الخاطئ لها من خلال وضع الضوابط الوقائية الكافية.

تحقيق الانسجام في ممارسة حق الحصول على المعلومات مقابل واجب استخدامها في حدود النظام والقانون والتعبير عن الرأي المبني على تلك المعلومات بمسئولية تامة.”.

يتضمن مشروع القانون – كما تقول المذكرة الإيضاحية- (86) مادة موزعة على ستة أبواب هي:

الباب الأول: التسمية و التعاريف والأهداف

الباب الثاني: حرية الحصول على المعلومات

الباب الثالث: إدارة المعلومات.

الباب الرابع: أمنية المعلومات

الباب الخامس: المخالفات والجزاءات

       الباب السادس: الأحكام عامة.

 لا يستطيع أحد العمل بعيداً عن السلطة التنفيذية. البداية من خلال النوايا المعلنة. النوايا التي تؤكد الإقرار بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

2- خلفية:

معلومات عامة عن اليمن

الجمهورية اليمنية

  الموقع  

تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية في الجنوب الغربي من قارة آسيا. يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ، ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن، ومن الشرق سلطنة عمان، ومن الغرب البحر الأحمر.

 تبلغ مساحة الجمهورية اليمنية 000 555 كيلومترا مربعا ويقع في الجنوب الغربي لليمن مضيق باب المندب الذي يمثل مدخل إلى البحر الأحمر

 السكـــان :

بلغ عدد سكان الجمهورية اليمنية وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2004م (19.685.161) نسمة . وينمو السكان سنوياً بمعدل (3.0%) ويمثل السكان الذكور(10.036.953)نسمة وبنسبة 50.99% من إجمالي السكان . كما يمثل السكان الإناث ( 9.648.208) نسمة وبنسبة 49.01% من إجمالي السكان.
·معدل الخصوبة الكلية 6.2 مولود / امرأة.
·معدل الوفيات بين الأطفال الرضع أقل من سنة (74.8) طفل / ألف طفل.
·معدل الوفيات الخام 37.3 لكل ألف مولود.
·متوسط العمر المتوقع للحياة عند الميلاد 62.9 سنة.
·متوسط عدد الأفراد في الأسرة الواحدة 7.14 ، ويصل متوسط عدد الأفراد في كل مسكن 6.9 أفراد.
 النظام الوطني والحكومات الاقليمية

الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها نظام الحكم:

يقوم نظام الحكم في اليمن علي مبدأ الفصل بين السلطات و التعاون فيما بينها وكذا المراجعة القضائية باعتبار أن المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات ومن حقها إعلان بطلان القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المتعارضة مع الدستور ، كما أن نظام الحكم يجيز تعديل الدستور حيث أن الشعب الذي وافق على الدستور وأقره يمكن أن يعدله بالطرق المشروعة قانوناً عن طريق نواب الشعب في البرلمان لكي يظل معبرا عن واقع الشعب وتوقعاته ومسايراً لمنطق العصر ومقتضيات تطور المجتمع.

الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ،والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميـة .

الإسلام دين الدولة، كما أن اللغـة العربيـة هي لغتهـا الرسميـة في البلاد ويعتمد النظام السياسي ونظام الحكم على الشريعـة الإسلاميـة باعتبارها مصـدر جميـع التشريعـات.

والشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبـة.

ويقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وهناك قانون للأحزاب الذي بدوره ينظم الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي للأحزاب ومختلف القوى السياسية.

واليمن باعتبارها دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة فإنها تعمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.

يقوم الاقتصاد الوطني في اليمن على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة لفرد والمجتمع

أولاً: السلطة التشريعية (مجلس النواب) :

مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية

ثانياً: السلطة التنفيذية:

يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.

1- رئيس الجمهورية :

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، يتم انتخابه وفقـا للدستـور، و يكون لرئيس الجمهورية نائباً يعينه الرئيس. يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخـابات تنافسيـة ، والرئيس الحالي هو علي عبدالله صالح الذي تولى الحكم في الشطر الشمالي لليمن منذ العام 1978، وكان أول رئيس للجمهورية اليمنية عند قيامها في مايو 1990م وخاض انتخابات رئيسة تنافسية في 1999 و 2006م.   

2- مجلس الوزراء:

مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعـة للدولـة، وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء ، ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة ، و يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارتـه بالتشاور مع رئيس الجمهورية ، ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم بـه إلى مجلـس النـواب . كما أن رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئوليـة جماعيـة عـن أعمـال الحكومـة، ويجوز سحب الثقة من الوزراء بصورة فردية .

3– أجهزة السلطة المحلية:

تُقسِّم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و يكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشر أو متساوياً على مستوى المحافظة والمديرية، وتمارس مهامها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية.

تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولـة ، ويكون المحافظـون محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهمـا ملزمـة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات.  يرى المهتمون بتجربة المجالس المحلية أن هذه المجالس لا تتمتع بالصلاحيات الكافية لتحقيق الحكم المحلي الكامل بعيداً عن السيطرة المركزية على أعمال المحافظات، وهناك مطالب بتطوير تجربة المجالس المحلية إلى التمتع بحكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات.

النظام القانوني    

  السلطة القضائية:

بحسب الدستور فإن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم .

 القضاء وحدة متكاملة  حيث لا يوجد قضاء دستوري مستقل ، ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها ، كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم و الضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال .

هناك مجلس للقضاء الأعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائــه ، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين و الترقية و الفصل و العزل وفقاً للقانون ، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضـاء ، تمهيـداً لإدراجهـا رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة وبعد أن كان رئيس الجمهورية يرأس مجلس القضاء تم إجراء تعديل قانوني ينقل رئاسة المجلس إلى رئيس المحكمة العليا.

المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة ، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا ، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي:

أ- الفصل في الدعاوى و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات.

ب- الفصـل في تنــازع الاختصــاص بيـن جهـات القضـاء .

ج- التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه.

د- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة و المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون .

هـ- محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.

جلسات المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

رغم النصوص القانونية التي تعطي القضاء السلطة والاستقلالية، فإن القضاء في اليمن يعاني من التدخل في أعماله ويعطي القانون لوزارة العدل صلاحيات واسعة للتدخل في شئون السلطة القضائية.

النظام الاجتماعي و الاقتصادي.

تتألف البنية الاجتماعية للجمهورية اليمنية – في معظمها- من القبائل، حيث لا تزال القبيلة تحظى بأهميتها ودورها ومكانتها في المجتمع اليمني، وتتألف كل قبيلة من مجموعة من الأسر والبيوت.. ولا تزال للقبائل أنظمتها وعاداتها وتقاليدها السائدة – خاصة في المناطق الريفية. وتتمتع هذه القبائل بخصائص وصفات وقدرات تجعل منها وحدة متكاملة،وتبرز ظاهرة الثأر كقضية تهدد الأمن الاجتماعي بين القبائل.

تمتع المدن الرئيسية مثل المحافظة صنعاء ومدن عدن وتعز والحديدة و المكلا  ببنية تحتية تجعلها تتقبل الوافدين إليها من الأرياف للاستقرار فيها بصورة دائمة.

يضم المجتمع اليمني أقلية يهودية كان يقدر عددهم بـ 150 ألف شخص، إلا أن هذا الرقم انخفض بعد هجرتهم إلى فلسطين ليصل العدد الحالي لرقم دون الألف فرد، وليس لهم أي دور سياسي أو اجتماعي.
المسيحية منعدمة في اليمن إلا من أفراد قلائل من بقايا الهنود الذين استوطنوا عدن في زمن الاحتلال البريطاني، كما أن حالات نادرة جداً سجلت في بعض المدن لأفراد اعتنقوا الديانة المسيحية.

 بالنسبة للمرأة فإنها  تتقلد  مناصب قيادية في الجهاز الإداري للدولة ، إلى جانب عملها في القضاء والسلك الدبلوماسي ، كما أنها شريك متواجدة  في الجهاز الحكومي؛ و هي أيضاً مشاركة في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني ، من خلال الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى ،وفي  مناحي الحياة العامة غير أن هذه المشاركة تواجه بصعوبات اجتماعية تعرفها بعض التجارب الاجتماعية في المحيط الإقليمي بما يجعلها لا يلبي الطموحات التي تتمناها المرأة اليمنية.

اليمن من الدول النامية: وهي تعاني ظروفاً اقتصادية غاية في التعقيد والسوء،فلا تتمثل المشكلة في قلة الموارد والثروات الطبيعية أو حتى الكوادر البشرية من أيد عاملة وعقول مفكرة،بل على العكس،إلا أن أسباب تدهور الوضع الاقتصادي تعود للسياسة التي تتبعها الحكومات اليمنية المتعاقبة .. التي عادت بالفشل عاماً بعد عام، إضافة إلى الفساد الإداري والمالي الذي أصاب مفاصل ومراكز جميع مؤسسات الدولة.. حتى أصبح شعار المرحلة (الإصلاح الإداري والمالي)
أبرز مظاهر الوضع السيئ للاقتصاد اليمني هو انخفاض معدل صرف العملة والقروض المتراكمة على الدولة وغياب حركة الاستثمار والنماء والعمران وكثرة الواردات وقلة الصادرات والبطالة المتزايدة في سوق العمل .. وغياب البنى التحتية المساعدة للاستثمار والعمل والصناعة .. إضافة إلى سوء حالة الجهات الرقابية والإشرافية والقضاء.
يُنظر إلى اليمن على أنه بلد واعد بالخيرات والموارد الاقتصادية الطبيعية الهامة، حيث تتوفر فيه العديد من الثروات والخيرات التي لم تستغل اقتصادياً حتى الآن، لاسيما في مجال الثروة المعدنية المختلفة(النفط والغاز والمعادن) ويُعَدُّ قطاع النفط أحد القطاعات الإنتاجية الأساسية،  ويمثل أكثر من 90% من قيمة الصادرات اليمنية.

  المساحة الصالحة للزراعة في الجمهورية اليمنية فلا تتجاوز ما نسبته 3% من إجمالي مساحة الجمهورية اليمنية، ويعتبر القطاع الإنتاجي الثاني بعد النفط ويساهم بنسبة تتراوح بين (10%-15%) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.يُعتبر القطاع الزراعي أكثر القطاعات الاقتصادية استيعاباً للعمالة حيث يستوعب حوالي 54% من إجمالي القوى العاملة ومصدر دخل لأكثر من 70% من السكان. تعتمد الزراعة على الأمطار الموسمية والآبار. تعاني اليمن من شح الموارد المائية وتنعدم الأنهار والبحيرات.

  باستثناء الصناعات النفطية فإن الصناعة في الجمهورية اليمنية توصف بضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعها.

  تتمتع الجمهورية اليمنية بخارطة طبيعية شاملة ، تجمع بين السهول والجبال الشاهقة والقيعان والأودية الخصبة ، والتلال والهضاب والشواطئ والصحراء، وبمناخ متنوع ساحلي وصحراوي وجبلي ، فانعكس هذا التنوع في الأرض والمناخ في تنوع ثقافي شمل عادات الناس الاجتماعية وأزياءهم وموروثهم الشعبي، بالإضافة إلى التنوع في المخزون الأثري، لكن عدم الاستقرار الأمني وضعف البنية التحتية للاستثمار السياحي افقد هذا القطاع قدرته على دعم الاقتصاد اليمني.

3- تحليل قانوني

مثل الكثير من الدول العربية والإسلامية، لا يوجد في اليمن قانون خاص  مستقل ينظم  حرية تداول المعلومات، وهو ما سيجعل البحث يقتصر على النصوص الدستورية والقانونية المتوفرة في الدستور والقوانين النافذة، التي تتعامل مع المعلومات بصورة خاصة، ووفق طبيعة الأوضاع التي تنظمها، ومدى التزام هذه القوانين بالمعايير والمبادئ الأساسية التي يمكن من خلالها تصنيف الدولة ضمن الدول التي تكفل الحق في الحصول على المعلومات، من حيث توفير ضمانة الكشف الكامل للمعلومات وإلزامية النشر، الأمر الذي يوفر تعزيز للشفافية في الأداء الحكومي، وفي حال وجود استثناءات إنها تكون في نطاق محدود وحصري، وتضمن الدولة من خلال توفير الشفافية في الحصول على المعلومة  إلى وجود إجراءات تسهل من الوصول إلى المعلومات وبدون تكاليف وأعباء مالية يتحملها طالبي المعلومات، بالإضافة إلى حماية الأشخاص الذين يقومون بالكشف عن المعلومات أو الإبلاغ عنها.

في اليمن،   توجد عدد من الوثائق تتناول الحق في الحصول على المعلومات، وهي الدستور، قانون الصحافة والمطبوعات، اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات، قانون مكافحة الفساد، قانون إقرار الذمة المالية، قانون الجرائم والعقوبات، قانون الجرائم والعقوبات العسكرية    

وبجانب هذه الوثائق سيتم تناول الواقع العملي من خلال ممارسة الأجهزة الإدارية والمؤسسات الحكومية.

أولاً: دستور الجمهورية اليمنية

لا يتحدث الدستور اليمني عن حرية تداول المعلومات بصورة صريحة وواضحة باعتباره من الحقوق المكفولة للمواطنين، غير أن  بعض مواد الدستور تتعلق بالحق في حرية التعبير عن الرأي والتنظيم الجماعي والإسهام في الشأن العام ، بالإضافة إلى تأكيد الدستور على الالتزام بالمواثيق الدولية وهو ما يجعل الارتباط قائم بين الحق في الحصول على المعلومة والحقوق الواردة في الدستور اليمني.

 المادة (5) من الدستور تنص على أنه ”   يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً..”  كما أن المــادة(42) من الدستور أعطت  لكـل مواطن الحق بالإسهام ”  في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و تكفل الدولة حرية الفـكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون” ، في المادة (58) كفل الدستور اليمني  ”  للمواطنين في عموم الجمهورية – بما لا يتعارض مع نصوص الدستور – الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق.. كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية”.

 والنظام السياسي القائم على التعددية السياسية والحزبية ، الذي يعطي للمواطنين الحق في الإسهام في جوانب الحياة المختلفة مثل الاقتصاد والسياسة والثقافة ، ويعطي مواطنيه الحق في الفكر والتعبير الرأي بما يشمله  من اعتراض على أداء أجهزة العمل العام وتصرفاتها ، وحق المواطنين في العمل الجماعي المنظم من خلال الجمعيات والنقابات وغيرها ، إن نظام كهذا يحتاج إلى وجود رأي ورأي آخر، وحرية رأي وحق التعبير عن الآراء بحرية، و بناء الآراء يستلزم بالضرورة وجود حرية في الحصول على المعلومات لدى أطراف العمل السياسي والصحافة والباحثين، والمهتمين بالشأن العام، وإذا كانت نصوص الدستور تضع مبادئ رئيسية للكشف عن النهج الذي تلتزم به الدولة ، فإن الارتباط يكون قائم وموجود بين الحق في التعددية السياسية والحزبية وبين الحق في الحصول على المعلومة.

إن النظام السياسي القائم  في اليمن  على التعددية السياسية والحزبية وغيرها من الحقوق التي أكدت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية،  أكد في المادة (6) من الدستور على ” العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة “، بما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد  في المادة (19) على أن  ” لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقه وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة دون ما اعتبار للحدود”، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف المعلومات والأفكار ونقلها إلى آخرين دون ما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى تختارها. التزام الدولة اليمنية في أعلى وثيقة متفق عليها –الدستور- قائم و لا يوجد ما يحول بين كفالة الحق في الحصول على المعلومات وبين تنظيم هذا الحق في قانون خاص يتوافق مع المعايير الدولية لهذا الحق والتي  تلزم أجهزة العمل العام بالاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات لأي شخص أو جهة أو طرف دون تمييز أو انتقاء.  

ثانياً  : قانون الصحافة والمطبوعات

قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم (25) لعام 1990 المصدر الرئيسي المتعلق بحرية تداول المعلومات. يفتقد القانون – في بعض مواده -إلى المعايير الدولية في كفالة هذا الحق.

ورد في المادة (2) من القانون تعريف لمهنة  الصحافة بأنها ”  مهمة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها وكتابة أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقرؤة بالعاملين في المجال الصحفي، رغم أن ذلك يعني استبعاد أي جهة أخرى ترغب بالحصول على المعلومات، تعارض ذلك مع مبدأ ” الحق في الحصول على المعلومة يكون لأي شخص أو جهة بغض النظر عن صفته أو من يمثل”.

جاء نص المــادة(3) من القانون لتوسيع حق الحصول على المعلومة، نص على أن ”  حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون ” ..إن هذا النص يعطي الحق للمواطنين – بغير استثناء – في الحصول على المعلومات، لكن النص جاء بصيغة عامة وخالية من تنظيم آلية الحصول على هذا الحق، حيث افتقر النص إلى توضيح إجراءات تسهيل الوصول إلى المعلومات و بدون تكاليف وأعباء مالية يتحملها طالب المعلومة، بالإضافة إلى حماية الأشخاص الذين يقومون بالكشف عن المعلومات أو الإبلاغ عنها.

أما المــادة(5) من القانون فقد أوردت حكم عام يعطي الصحافة حرية النشر والبحث عن المعلومات من مصادرها، إذ تنص على أن ” الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسئولة عما تنشره في حدود القانون “.لكن النص القانوني لم يلزم الجهات التي تملك المعلومات بالكشف عنها، لأي جهة أو شخص، دون تمييز أو انتقائية في تقديم المعلومات.

الفصل الثاني من القانون نظم حقوق وواجبات الصحفيين و منع في المــادة(13) من تعريض الصحفي للمسائلة القانونية بسبب ” الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها وان لا يكون ذلك سببا للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون.” وفي ظل غياب قانون خاص للحصول على المعلومات تتحول حقوق الصحفي في الحصول على المعلومات إلى قيود تمنعه من ممارسة هذا الحق أكثر من كونها تعطيه الحق، خاصة في وجود العبارة الأخيرة من المادة التي تجعل إمكانية المسائلة مفتوحة بالنص على ” مالم يكن فعله مخالف للقانون ” ولم يحدد النص أي قانون يعني، وما هي المواد التي يمثل نشرها مخالفة للقانون.

مثل المادة (13) جاءت المــادة(14) من القانون لتكفل ” للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادرة طبقا لأحكام هذا القانون” لكن النص القانوني لم يلزم الجهات التي لديها المعلومات بالكشف عنها.المادة (14) تتحول إلى قيد من خلال تناقضها في تقرير الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها وإعطاء الحق للصحفي في الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ، فإذا كانت الجهات التي لديها المعلومات ممتنعة عن إعطاء  هذه المعلومات ولا يوجد قانون يلزمها بالكشف عن المعلومات فإن حصول الصحفي على المعلومات بصورة سرية يتصادم مع رغبة الجهة في إبقاء المعلومات سرية وغير معلنة. وبإمكان الجهاز الحكومي  الذي يملك المعلومات أن يساءل الصحفي باعتباره قد كشف معلومات يعتبرها هذا الجهاز الحكومي سرية، كما أن الجهاز الحكومي يمكنه أن يعتبر أن الصحفي قد خالف القانون بنشره معلومات من غير مصادرها في حين أن القانون يعطيه الحق في نشر المعلومات (من مصادرها ). بالمثل، فإن المادة (24) من القانون تؤكد هذا القيد ضد الصحفي لأنها تنص على منع الصحفي من نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها بالإضافة إلى أقوال صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع إليها. إن الصحفي الذي ينشر معلومات دون موافقة الشخص أو الجهة التي تمتلك المعلومات يتعرض للمسائلة وفق هذا النص، وعليه فإن الحق في الحصول على المعلومات ونشرها الموجود في المادتين (13،14) تم إفراغه من مضمونه بالتناقض الموجود في النص ذاته، ومن خلال القيود الواردة في المادتين (23،24،49).

 إذ تلزم المــادة(23) الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة، والمــادة(24) تمنع الصحفي من نشر المعلومات أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها بالإضافة إلى أقوال صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع إليها.

والمــادة(49) تلزم الصحيفة  في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها.

 إن الصحفي الذي ينشر معلومات حصل عليها من غير مصادرها يكون قد خالف القانون، كما انه لا يملك أن يلزم الجهات التي لديها المعلومات بالكشف عنها. إن الصحفي الذي ينشر المعلومات دون التحقق من صحتها أو صحة نسبتها أو موافقة الجهة التي تملك المعلومات يكون قد خالف المواد (49، 24،23) من قانون الصحافة. النتيجة التي يمكن الوصول إليها أن القانون يقرر الحق للصحفي في الحصول على المعلومات في بعض نصوصه بصورة عامة، ولكنه يمنع الصحفي من ممارسة هذا الحق في مواد أخرى تمثل قيود ترهن الصحفي إلى الجهات التي تملك المعلومات وتتحفظ عليها.

تعتبر المادة(16) من قانون الصحافة أكثر نصوص القانون إلزامية من حيث الشكل بتمكين الصحفي من الحصول على المعلومات. المادة (16) تنص على أن ”  للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفر لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها”. المادة تلزم الجهات التي لديها المعلومات بالكشف عنها. لكن النص يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحق الحرية في الوصول إلى المعلومات من نواحي مختلفة:

 أولا: لأنه يحصر هذا الحق للصحفي والصحافة فقط وليس للجميع بدون استثناء.

ثانياً: لم يوضح الوسيلة القانونية التي تجبر الجهة على الإفصاح عن المعلومات التي لديها، ولا حدود لحق الجهة في اعتبار المعلومات المطلوبة مشمولة بالسرية.

ثالثاً: جاء النص خالياً من تحديد آلية لتسهيل الوصول إلى المعلومات، و المقدار الذي تمتلك الجهة التحفظ عليه من المعلومات أو التكاليف المادية المترتبة على استعمال الحق في الحصول على المعلومة.

في جانب العقوبات، تنص المادة (103) الفقرة (8) من تعمد نشر ” بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد” وفي ظل ما سبق من نصوص تجعل الجهة المالكة للمعلومة هي القادرة على اعتبار المعلومة صحيحة من عدمه ، فإن وقوع الصحفي تحت طائلة المخالفة القانونية قائم عند نشره معلومات تحصل عليها دون علم الجهة التي تحوز المعلومة، أو دون موافقتها .

ثالثاً: اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات

لم تخرج اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة عن أحكام القانون من حيث تأكيدها وتثبيتها للمحظورات المتعلقة بحرية تداول المعلومات،  لكنها أضافت بعض التفاصيل في الجوانب التي تعتبر سرية ويحظر النشر فيها.

المادة(3) تناولت الاتجاهات العامة للعمل الصحفي. جاء في الفقرة (5) من المادة التأكيد على ” حق المواطنين في الحصول على المعلومات والثقافة والمعرفة وتسهيل حصولهم عليها” دون أن يتم تفصيل أو توضيح آلية الحصول على المعلومة. وسائل إلزام الجهات بالكشف عن المعلومات التي لديها.

المادة(34) أعادت تكرار ما ورد في المواد (14،13) والمواد (49،24،23) من قانون الصحافة دون أي إضافات يمكن أن تحمل تفاصيل لوسائل وآلية تنظيم استخدام حق حرية الحصول على المعلومات وتداولها 

أما المادة(36) من اللائحة فقد أكدت أنه بالإضافة إلى أحكام المادة (103) من القانون يلتزم الصحفي في عمله بالآتي

4- بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة.

5- بنقل المعلومات والحقائق للجماهير نقلاً صادقاً وأميناً وإيصالها السريع وعدم حجبها.

6- بالامتناع عن تشويه المعلومات الصحيحة أو نقل معلومات غير موثوق بصحتها.

7- بالامتناع عن نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون.”

بذلك يكون الحق في الحصول على المعلومة مقيد بصور أكثر توضيحاً من القانون حيث أضافت المادة في الفقرة (7) حكم يقضي بالامتناع عن نشر وثائق ومعلومات تتضمن أسرار الأمن والدفاع عن الوطن، وتحمل هذه العبارة معاني مفتوحة على جميع الاحتمالات والتفسيرات. أن عبارة أسرار الأمن والدفاع عن الوطن تحمل دلالات عاطفية ومعنوية غير منضبطة من الناحية القانونية وبالإمكان أن تستخدم للمسائل الجنائية عند نشر معلومات تعتبرها هذه الجهة أو تلك مضرة بالوطن، وقد جرى عام 2004 م توجيه اتهام ضد بعض مراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية لنشرهم خبر عطل فني أصاب طائرة كان يستقلها احد القيادات العسكرية الكبيرة في وزارة الدفاع. لم تستطع وزارة الدفاع – الجهة مقدمة الشكوى – أن تفسر ماهو السر العسكري الذي يحمله خبر وجود عطل فني أصاب طائرة عسكرية كانت تقل مسئول عسكري.

 تعتبر المادة(140) والمادة (141) من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة أكثر المواد في القوانين اليمنية وضوحا في تقييد حرية تداول المعلومات. نص المادة (141) يقول ” يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية ووقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطة الدولة العليا أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن.

ويعتبر من محظورات النشر في المجال العسكري والأمني ما يلي:

1-نوعية وحجم القيادة العسكرية لمختلف الوحدات والأجهزة والمعلومات المتعلقة بالشخصيات القيادية وسجاياهم وأعدادهم النوعي النظري والتخصصي.

2-كافة اللوائح والوثائق المتعلقة بخطط وبرامج الإعداد القتالي والسياسي وحجم ونوعية التأهيل في المنشئات التعليمية والعسكرية والأمنية، وكذا القوانين واللوائح والأوامر والتوجيهات القيادية المنظمة لمهام وحياة القوات المسلحة والأمن، وكذلك وثائق الندوات والاجتماعات واللقاءات الرسمية للقيادة العامة.

3-الميزانية العسكرية ومواردها – بنود وأساليب صرفها.

4-برامج وخطط وتأهيل وتنظيم وتدريب القوات المسلحة والأمن وتسليحهما وإستراتيجية الدفاع الوطني وكل ما يتعلق بالصفقات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة والأمن.

5-نشاط وتحرك القوات المسلحة والأمن أثناء الحرب والعمليات العسكرية أو نشرها من شأنه أضعاف الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة والأمن أو إشاعة ما من شأنه التفرقة بين صفوفهم، ويسري هذا الحظر على الصحف المستوردة.”

نص المادة(141) ” يجب على كل صحيفة تتناول أي من قضايا الدفاع والأمن وتغطية النشاطات والأحداث العسكرية المحلية أن يكون لها محرر عسكري معترف به.

يحظر على أي صحفي أو مراسل الكتابة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن الجوانب العسكرية المحلية ما لم يكن من مصادرها الرسمية المسئولة والمخولة رسمياً وفي الحدود التي تسمح به. ويكون الصحفي أو المراسل ملزماً بكشف مصدر معلوماته إذا اقتضت الضرورة ذلك.”

إن الأحكام التي وردت في المادة (140) تتضمن محظورات يملك قاضي الموضوع صلاحية واسعة في تفسيرها. بإمكان السلطات أن تعطي تعريف لمجالات كبيرة تعتبر من خلالها المعلومات المنشورة ماسة بالمصلحة العليا للبلد، أو أن ما تم نشره من أسرار الأمن والدفاع عن البلد، وبذلك فأن ما تم نشره من أسرار الأمن والدفاع عن البلد، وبذلك فإنه وفي ظل العموم وعدم انضباط النص في تعريف ما يعتبر ماس بالمصلحة العليا للبلد أو من الأسرار المتعلقة بالأمن والدفاع يكون مجال التقييد كبير جداً، إن هذا النص يتعارض مع مبدأ الكشف الكامل عن المعلومات. إضافة إلى انه يجعل الحجب والإخفاء للمعلومات هو الأصل، والنشر للمعلومات يتحول إلى استثناء وقيد على الصحفي.

أما المادة (141) فقد جاءت بمبادئ تتعارض مع المعايير الدولية لحرية تداول المعلومات من خلال النص على إلزام أي صحيفة تتناول قضايا الدفاع والأمن وغيرها من الأنشطة العسكرية بأن يكون لديها محرر عسكري معترف به، أن اشتراط وجود محرر عسكري يتعارض مع الحق في حرية تداول المعلومات لأي شخص أو جهة دون تحديد أو حصر لهذا الحق في جهات أو أشخاص بعينهم.

الانتهاك الثاني يتمثل في مبدأ حماية المبلغين عن المعلومات، لأن النص يلزم الصحفي أو المراسل أن يكشف عن مصدر معلوماته، هذا يجعل الشخص الذي كشف عن المعلومات معرض للخطر. هذا النص يتعارض مع المعايير الدولية ويتعارض مع قانون الصحافة الذي يكفل للصحفي الحق في عدم الكشف عن مصادر معلوماته.

بالإضافة إلى المحظورات الواردة في المواد أعلاه فإن المادة (149) أوردت جملة من محظورات النشر وتتعلق بسير العدالة والتأثير عليها. تنص المادة  على  أنه ” يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي قضايا تتضمن الإنشاء والتضليل الماس بسير العدالة مثل:

-نشر الإجراءات القضائية إذا تم على صورة من شأنها تضليل العدالة والتأثير على سيرها.

-نشر أخبار التحقيقات الجنائية في الحالات التالية:

‌أ-إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة.

‌ب- إذا كان التحقيق خاصاً بجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة خارجية .

‌ج-إذا كان التحقيق متعلقاً بدعوى من دعاوى شئون الأسرة والحدود الشرعية.”

وبذلك تكون اللائحة التنفيذية قد تجاوزت في المحظورات ما جاء في قانون الصحافة والمطبوعات، وأوردت محظورات تتعارض مع المعايير المتعلقة بحرية تداول المعلومات.

ويمكن ملاحظة أن هذا الأسلوب موجود في البناء التشريعي اليمني. حيث ينص الدستور على مبادئ عامة تكفل الحقوق الأساسية للإنسان ثم تأتي القوانين لتنتقص من الحقوق وبعد ذلك تقوم اللوائح التنفيذية بانتقاص إضافي للحقوق الواردة في الدستور والقوانين، أخيراً تكون ممارسة الأجهزة التنفيذية متضمنة انتقاص يكاد يجعل الحقوق الواردة في الدستور كأنها غير موجودة.

رابعاً: القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد

قانون مكافحة الفساد من القوانين الحديثة التي صدرت في اليمن. جاء القانون لتأكيد التزام الجمهورية اليمنية باتفاقية مكافحة الفساد التي صادقت عليها. القانون تقدم به مجموعة من أعضاء مجلس النواب لكنه لم يناقش في مجلس النواب لفترة زمنية طويلة. واضطرت الحكومة اليمنية إلى القبول بمشروع القانون والسماح للكتلة البرلمانية للحزب الحاكم بالتصويت عليه مع إجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بآلية تشكيل الهيئة الوطنية المعنية بتنفيذ القانون. جاء إقرار أغلبية الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في مجلس النواب نتيجة ضغوط كبيرة مارستها الدول المانحة لليمن لإقرار قانون مكافحة الفساد. لم تجد الحكومة اليمنية خياراً سوى القبول بضغوط الدول المانحة.

 القانون يهدف  – كما جاء في مواده – إلى ”  تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية” . بذلك يكون القانون قد اقر بالحق في الحصول على المعلومات باعتبار هذا الحق من أهم متطلبات مكافحة الفساد. لكن المادة (16) من القانون منعت نشر أي معلومات أو بيانات أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد وألزم القانون الهيئة مكافحة الفساد بنشر كافة المعلومات والبيانات بعد ثبوتها لحكم قضائي نهائي.

من المميزات الايجابية في قانون مكافحة الفساد انه أعطى مساحة كبيرة للمجتمع للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال الرقابة والإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالفساد، جاء في المادة (24)  أنه ” على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة” وتلتزم هيئة مكافحة الفساد بالتعامل ومباشرة التحقيق في الجرائم التي تم النشر عنها في وسائل الإعلام مثل الصحافة والانترنت وغيرها، لكن في ظل وجود قوانين عقابية تمنع النشر لأي معلومات أو بيانات دون موافقة الجهات التي تملك المعلومات أو البيانات فإن الصحفي أو الشخص الذي ينشر أي معلومات يكون تحت طائلة العقاب بموجب القوانين الأخرى. ينتج عن ذلك أن القانون لا يوفر الحماية للشخص الذي ينشر المعلومات، وذلك يتعارض مع المبادئ المتعلقة بحرية الحصول على المعلومات وحماية الأشخاص المبلغين عن المعلومات.

في المادة (34)  يلزم القانون هيئة مكافحة الفساد بالتحري عندما تعلم بوقوع جريمة فساد وتنص على أنه ” يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أومعلومات أو وثائق متعلقة بها.” لكن النص القانوني لم يرتب أي عقوبات على أي جهة تمتنع من تقديم المعلومات أو الوثائق.

بموجب المادة (38) من قانون مكافحة الفساد ” تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها” رغم أن النص يراعي أهمية سرية التحقيق، لكنه يفتقد لشفافية التي يجب أن تسود أعمال الهيئة، كما انه يتعارض مع مبدأ الأسبقية في الإفصاح.

من الجوانب الايجابية التي تضمنها قانون مكافحة الفساد أنه أعطى الحق لهيئة مكافحة الفساد الحق في التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد. كما أعطى الهيئة الحق في إحالة أي متهم إلى النيابة العامة لتطبيق القانون عليهم. المادة (42) تنص على أن ” للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقوانين النافذة ” .

خامساً: قانون الجرائم والعقوبات العسكرية

 قانون رقم(21) لسنة 1998بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية يتضمن أحكام تعاقب أي شخص يكشف عن معلومات ترى الأجهزة العسكرية إبقاءها سرية، المادة (69)من القانون  تعاقب بالطرد أو الحبس ثلاث سنوات أو بجزاء غير محدد في حال قام شخص بإفشاء معلومات أو قدم إيضاحات. تنص المادة على أنه ” يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية..د- إفضائه بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة وعدم التزامه بالكتمان سواء كان ذلك أثناء الخدمة أو بعد تركه أو انفصاله عن العمل.”

 لم يحدد القانون ما هي نوعية المعلومات، التي يجب إبقاءها سرية أو طبيعة الإيضاحات، كما أن المنع يمكن أن يكون بناءً على تعليمات أو بسبب طبيعة المعلومات. النص القانوني يتعارض مع المعايير الدولية في حماية المبلغين للمعلومات، إضافة إلى ذلك، القانون يعاقب بعقوبات غير محددة. الأجهزة التي تملك المعلومات لديها صلاحيات واسعة لإخفاء المعلومات، هذا يتعارض مع الحق في الوصول إلى المعلومات من حيث أنه يتعارض مع مبدأ حق طلب المعلومات دون تمييز.

سادساً : قانون الجرائم والعقوبات

القانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات يتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام بسبب الكشف عن المعلومات. الصحفيين ، المصورين، المراسلين،  من أكثر الفئات عرضة للوقوع تحت طائلة هذا القانون وأي شخص يمكن أن يعاقب لكشفه عن معلومات بموجب هذا القانون.

تحتوي المادة(121) على مجموعة من الأحكام التي تعتبر من أسرار الدفاع  هي ” 1- المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضى طبيعتها ألا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة لمصلحة البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.

2- المكاتيب والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة.

3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والخطط الإستراتيجية ولم يكن قد صدر أمر كتابي من السلطة المخول لها ذلك في القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.

4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه منها.”.

يلاحظ أن النص قد احتوى مجموعة من الأخبار والمعلومات التي تملك الأجهزة الرسمية تقدير أنها معلومات سرية. كما تحتكر هذه الأجهزة سلطة الإفصاح عنها أو كشفها وفق ما تراه من أسباب، يتعارض هذا النص مع مبدأ الكشف الكامل للمعلومات، ويتعارض أيضا مع مبدأ إلزامية النشر، كما انه يجعل نطاق الاستثناءات واسع خلافاً لمبدأ النطاق المحدود من الاستثناءات. الفقرة (2) و(3) من المادة(126) تعاقب بالإعدام كل من ”  أذاع أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب.” أو  ”  أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد”. القانون بموجب ذلك يعاقب بعقوبات قاسية بسبب أخبار أو بيانات تملك الأجهزة الرسمية تقدير أنها كاذبة أو تهدف إلى الإثارة، بسبب عمومية المادة يمكن أن يكون المتهم عرضة للعقاب بصورة تتعارض مع الحق في الوصول إلى المعلومات. تتضمن العقوبات تعارض مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومات دون تمييز حيث تعطي الحق لجهات أن تعتبر المعلومة كاذبة أو صادقة، كما انه عندما تقوم الجهة بالنشر عبر وسائل إعلامية تحددها لا تتعرض للمساءلة لكنها في الوقت نفسه تملك أن تحجب المعلومات وتتهم من ينشرها دون الرجوع إليها بالكذب والإثارة. 

 المواد (128)، (189)، (198 ) تحتوي أحكام وعقوبات تشابه العقوبات الواردة في المادة ( 126) وتتعارض مع المبادئ المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، كما أنها تعطي الأجهزة الرسمية سلطات تقديرية واسعة في التعامل مع المعلومات وحجبها وعدم الإفصاح عنها.

المادة(128):ـ

يعاقب بالإعدام:-

1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

2- كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وبأية وسيلة أخبار أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحضر نشره أو إذاعته.

3- كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

المادة(189):ـ

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من أفضى بمعلومات في شأن تحقيق أمام المحكمة أو النيابة العامة تقرر إجراءه بصفة سرية.

المادة(198):ـ

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف ريال:-

أولاً: كل من أذاع أو نشر علناً وبسوء قصد أخبار أو أوراقاً كاذبة أو مزورة أو مختلقة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام فإذا ترتب على الإذاعة أو النشر تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة.

ثانياً: كل من أذاع أو نشر علناً ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو المحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية لها.

من خلال قراءة النص يمكن الخروج بمجموعة من الاستنتاجات

1-  قسوة العقاب: يقرر النص  الإعدام كعقوبة وهذا افراط في العقوبة على فعل يعتبره القانون جريمة، هذه العقوبة لم يوردها القانون اليمني في بعض انواع قضايا الاغتصاب.  

2- عدم انضباط الفعل المجرم على معنى  محدد، من خلال استخدام عبارات ” أخبار أو بيانات أو إشاعات، كاذبة أو مغرضة” فالنص لم يحدد الفعل المعاقب عليه،  ولكنه أورد صفات وألفاظ  تقديرية ليست محل اتفاق بالضرورة من شخص إلى أخر مثل كلمة (كاذبة)، (مغرضة)، (عمد إلى دعاية مثيرة). هذه العبارات مبهمة، وغير واضحة التعريف. مثلاً: ما هو المقصود بالدعاية؟..  الإثارة؟ وكيف يمكن قياس الإثارة ونوعها؟. 

3 – النص لم يشترط عند تقرير العقوبة واستحقاقها ترتب نتيجة منضبطة  واضحة المعنى والمقصد، بل يكفي أن يكون “من شأن”  ليس من المهم في النص أن( يحدث )أو (يحصل) نتيجة لكن إمكانية هذا الحصول تكفي لتقرير العقوبة. 

4- القانون يعطى قاضي الموضوع صلاحية الحكم بالإعدام على الصحفي أو غير الصحفي، لمجرد أنه نشر خبر لم يتحقق من صحته، لمجرد القول بأن كان من ( شأن ) نشر هذا الخبر أن يلحق أو أن يثير فزعاً لدى الناس.

شهدت المحاكم اليمني محاكمات استناداً لهذا النص لعدد من الصحفيين، وتم إدانتهم بموجب ذلك. لكن العقوبات لم تصل إلى الإعدام وتم الاكتفاء بالحبس او الغرامة.

نص المادة (101) من قانون الجرائم والعقوبات يعطي القاضي الحق في أن عقوبة تكميلية، والعقوبة التكميلية التي أوردها القانون هي (المصادرة )أو (رقابة الشرطة) أو( المنع من ممارسة حقوق ). يملك القاضي – بموجب النص-  منع الشخص  عندما يكون صحفي أو يعمل في مهنة الصحافة من أن يكون مديراً أو ناشراً أو محرراً لأحدى الصحف، وكذلك منعه من مزاولة المهنة إما بصورة دائمة دون تحديد مدة زمنية أو منع محدد بين سنة وثلاث سنوات.  

سابعاً: قانون الإقرار بالذمة المالية

 القانون رقم “30” لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية  يتعلق بكبار موظفي الدولة، ويهدف القانون – كما جاء في المادة (3) إلى ” 1- حماية المال العام.

2- تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة .

3- مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة .

4- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون .” وتحدد المادة (4) من القانون الجهات والأشخاص الخاضعين لأحكام القانون، الذين يجب عليهم أن يقدموا إقرار بالذمة المالية لما يملكونه، وتبدأ وظائف السلطة العليا من رئيس الجمهورية وحتى مجلس الوزراء والمستشارون، رئاسة مجلس النواب، مجلس الشورى، وغيرها من الجهات والموظفين الذين يمكن أن يمتلكوا ثروة مالية بحكم أعمالهم واشتغالهم في الوظيفة العامة. رغم أن الهدف من القانون هو تحقيق مبدأ الشفافية ، لكن المادة (12)  تنص على انه ” ينحصر حق الاطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والوثائق وإجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق ” وهذا يتعارض مع الحق في الحصول على المعلومات. القانون لا يعطي الحق لأي شخص في الاطلاع على ممتلكات الذين يلزمهم القانون بالكشف عن ثرواتهم. يتعارض القانون مع مبدأ تعزيز الحكومة المفتوحة.

الوضع السياسي والاجتماعي لوسائل تداول المعلومات 

تعاني الصحافة الورقية وحتى الالكترونية كثير من الأوضاع التي ساهمت على تراجعها في الساحة اليمنية. فالصحف الحزبية وخصوصا المعارضة وبعض الصحف الأهلية والمستقلة وبعض المواقع الإخبارية تعاني من شحة الإمكانيات المالية. مما يضطرها للتوقف عن الصدور أحيانا.أو عدم توزيعها في بعض المديريات والقرى ويتركز توزيعها فقط في المدن, وكذا توقف المواقع عن البث بالإضافة إلى الإجراءات السلطوية المتعسفة ضد الصحف الأهلية والمعارضة.وتسليط سيف القضاء على رقاب الصحفيين ,وتتنوع الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن بين اعتداء وحبس واختطاف ومحاكمات وإغلاق صحف وسحبها والتهديد بسحب الترخيص منها, وتتعرض مواقع الانترنت للحجب والاختراق.

الصحف الحزبية والأهلية لايوجد لديها مطابع خاصة ماعدا صحيفة أهلية واحدة . تطبع بقية الصحف في مؤسسات حكومية كمؤسسة الثورة أو مطابع خاصة.

وصل عدد الصحف والمجلات الحزبية والأهلية والحكومية والخاصة بمنظمات المجتمع المدني منذ العام 90م (414) صحيفة ومجلة منها 26 مجلة و14 صحيفة حكومية,و59 صحيفة و4 مجلات حزبية, وعدد الصحف والمجلات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني حسب الوزارة51 صحيفة و24 مجلة, وبلغ عدد الصحف الأهلية الصادرة منذ العام 90م وحتى الآن(173)و63 مجلة. يملك المؤتمر الشعبي العام الحاكم حسب رئيس دائرة الثقافة والإعلام (16) صحيفة  في محافظات الجمهورية. 

أنشئت محكمة خاصة بالصحفيين  ويثار جدل واسع بشأنها. 

 توجد حاليا شروط وضوابط يعمل بها في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بـ يمن نت ويجب إتباعها عن عند طلب الاستضافة وتتمثل في :

1- أن تكون الجهة الراغبة في الاستضافة في البوابة اليمنية للانترنت سواء أفراد أو جهات ملتزمة بالآداب العامة وعدم نشر أي محتوى في مواقعهم متنافي مع التعاليم الاسلامية السمحة. أو الترويج الغير مشروع والمخالف لقانون الجمهورية اليمنية.

2- عدم قيام الجهة الترويج بما من شأنه يمس سيادة الوطن وأمنه.

3- أن تكون الجهات المتقدمة لها تراخيص تجارية بالاسم التجاري المراد تسجيل اسم الموقع به وذلك حفاظا على الملكية الفكرية لأصحاب المواقع من شركات وجهات حكومية.

4- بالنسبة للأفراد يكتفي بتقديم بطاقة شخصية وان يكون الموقع المستضاف باسمه الشخصي.

مدير تحرير موقع مأرب برس محمد الصالحي وهو من أشهر واهم المواقع يقول أن عدد زوار الموقع الذي تأسس في يناير 2006م.. اليوم تجاوز 35 ألف زائر ويرفض الصالحي استصدار قانون للمواقع لأنه سيحد من الحريات الصحفية وسيسهم في تقييدها وتضييق افقها، إضافة إلى كيف يمكن أن يوجب على أن التزم بقانون فيما المواقع الالكترونية الأخرى واقصد الإقليمية والعالمية لا يوجد ما ينضمها، وبما أن العالم أصبح قرية واحده فلا جدوى من وجود تلك القوانين.

 من أهم المواقع الإخبارية التابعة للأحزاب السياسية ( المؤتمر نت \ المؤتمر الشعبي العام الحاكم –  الصحوة نت والإصلاح نت \ التجمع اليمني للإصلاح- الاشتراكي نت \الحزب الاشتراكي- الوحدوي نت \ التنظيم الناصري-  الأمة نت\  حزب الحق- الشورى نت  \اتحاد القوى الشعبية)

من المواقع الاليكترونية المستقلة والمقروءة في اليمن( موقع التغيير وهو أول موقع إخباري مستقل, نيوز يمن, مأرب برس, الحدث, المكلا اليوم,حضرموت برس, حضرموت نيوز- المكلا برس- نبأ نيوز )

وهناك مواقع للصحف خصوصا الرسمية والتابعة للحزب الحاكم أو مواقع تتبع منظمات مجتمع مدني كموقع منظمة صحفيات بلا قيود أو منتدى الإعلاميات اليمنيات ونقابة الصحفيين اليمنيين وغيرها

ومعظم المواقع في اليمن تتعرض للحجب  بين الحين والآخر. هناك مواقع عديدة تبث وتدار من الخارج بعضها تتعرض للحجب  في اليمن.

الإذاعة والتلفزيون

الإذاعة والتلفزيون في اليمن  ملك للدولة ولا توجد وسائل إعلامية لأحزاب أو أفراد  سوي قناتين يبثان من الخارج هما قناة السعيدة (مستقلة) وقناة سهيل  (مستقلة ).

يبلغ عدد القنوات أربع قنوات رسمية (اليمن- يمانية – سبأ – الإيمان)  

حسب المركز الوطني للمعلومات ، أول بث تلفزيوني كان في جنوب اليمن سابقا في سبتمبر من عام 64م وهي محطة أنشاها البريطانيون إبان احتلالهم لعدن، كان  البث مقتصرا على  عدن فقط  وبعض المناطق المجاورة لها وانتقلت إلى البث الملون في8 مارس1981م وكان إرساله يمتد إلى ثمان ساعات يومياً ويمتد الإرسال إلى بعض أراضي الجمهورية وتزداد ساعات البث في أيام العطل والإجازات الرسمية.أما شمال اليمن فقد عرف البث  التلفزيوني عام 1975م عندما تم افتتاح محطة في صنعاء في24سبتمبر1975م,وبعد إعلان الوحدة في 90م أعلنت محطة صنعاء قناة أولى ومحطة عدن قناة ثانية,وبحسب موقع وزارة الإعلام وبدأ البث الفضائي لبرامج تلفزيون الجمهورية اليمنية في20 ديسمبر 1995م . 

الإذاعات اليمنية

عدد الإذاعات 12 إذاعة , على المستوى الوطني البرنامجين العام والثاني وهما إذاعتين مركزيتين.بقية الإذاعات تحاكي المجتمع المحلي في كل محافظة وتناقش همومهم, ولا توجد إذاعات مستقلة أو لأحزاب سياسية. 

يقول السيد سالم بن طالب المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون ضد الفساد(يمن باك)

انه إيمانا من المنظمة بحق الناس في الحصول على المعلومة  وبعد قضايا فساد تصل إلى مجلس النواب  وتكون هناك إشكالية في الحصول على معلومات حول تلك القضايا  وحينما نطلب بيانات من الحكومة تأتي متضاربة وفي قضية فساد  أتت لنا بيانات غير دقيقة وسربت لنا البيانات الحقيقية ورأينا حينها انه لو وجدت البيانات من مصدرها سيسهل كثير من الرقابة لذا تقدمنا تقدمت عبر عضونا في المجلس النائب على عشال بذلك المشروع, ونظمت المنظمة عدد من الفعاليات لمناقشة المشروع والتعديل عليه بالاشتراك مع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وكذلك عدد من الفعاليات مع منظمات دولية ومحلية منها منظمة المادة (19), إذاً إيجاد قانون للحق في الحصول على المعلومة مهم للمواطنين وللصحفيين بالدرجة الأولى.

المصدر*

مقابلة يمن باك 5-7-2009

يقول عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق إن قانون حق الحصول على المعلومة يختلف عن قانون الصحافة والصحفيون الذين منذ وقت طويل يطالبون بقانون  للحق في الحصول على المعلومة والحق في تدفقها والإعلان العالمي المصادقة عليه بلادنا يركز على هذه المسالة لان أهم وابسط حق للصحفي هو الحصول على المعلومة , ولايمكن الحديث عن حرية صحافة أو صحافة بدون المعلومة لأنها تقوم على المعلومة,المشروع الذي  تقدم به النائب علي عشال إلى البرلمان بكل المقاييس هو مشروع ديمقراطي وينسجم مع الدستور  والقوانين الدولية ولقي تأييد من المحامين والصحفيين والباحثين, بينما المشروع المقدم من الحكومة الذي تقدمت به هو بكل المقاييس مشروع (لحجب المعلومة)والحكومة  تشدد قيودها على الصحفيين بإصدار قوانين عقابية , ولكن ممارستها في الواقع هي أسوأ حتى من قانون الصحافة.

المصدر*: مقابلة يوم 7-يوليو-2009م

أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج قال إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة مشروع يلبي طموحات الصحفيين, وحتى يتسنى لهم أيضا الحصول على معلومات فورية يحتاجونها ومن مصادرها وبقوة القانون ولانهم سيعملون في النقابة من أجل إقراره.

التوصيات

1-  مراجعة وتعديل جميع القوانين والإجراءات التي تعرقل عملية الحصول على المعلومات، لتتوافق
مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والموقعة و المصدق عليها من قبل الحكومة اليمنية بموجب المادة (6)  من الدستور.

 2- إعادة صياغة مشروع قانون حرية وتداول المعلومات يعكس المعايير الدولية في المجتمعات الديمقراطية. 3- تنقيح البنية التشريعية المنظمة لحرية الرأي والتعبير عامة وحرية الصحافة خاصة، وإدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، الموزعة في قوانين عديدة ، من بينها قانون الصحافة و المطبوعات وقانون العقوبات وغيرها من القوانين المذكورة في هذا التقرير.