المحامية/ أسماء عبدالرؤف

مكتب الجعبي للمحاماة والاستشارات القانونية

تمهيــــــــــــــــــــــــــد

تمثـل المسـاعدة القانونيـة عنصـرا أساسـيا في أي نظـام للعدالـة الجنائيـة يتسـم بالإنصـاف والإنسانية والكفاءة ويقوم على سيادة القانون. وتشكل المساعدة القانونية أساسا للتمتع بحقوق أخرى من بينها الحق في محاكمـة عادلـة وأمام القاضي الطبيعي ،  كمـا هـو محـدد في الفقـرة ١ مـن المـادة ١١ مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان ، وشـرطا مسـبقا لممارسـة هـذه الحقـوق، وضـمانة مهمـة تكفـل تحقيـق مبدأ الإنصاف الأساسي وترسيخ ثقة الجمهور العام في إجراءات العدالة الجنائية و لأغـــراض المبـــادئ والتوجيهـــات، يشـــمل مصـــطلح “المســـاعدة القانونيـــة ” المشـــورة والمسـاعدة والتمثيـل القـانوني للأشـخاص المحتجـزين أو المقبـوض علـيهم أو المسـجونين أو المشـتبه بهم أو المتهمـين بارتكـاب جـرائم، وللضـحايا والشـهود في إجـراءات العدالـة الجنائيـة، و تقـدم هـذه المســاعدة دون فــرض أي تكــاليف علــى مــن لا يملكــون وســائل ماليــة كافيــة أو مــتى اقتضــت مصلحة العدالة ذلك. وفضـلا عـن ذلـك، يقصـد مـن “المسـاعدة القانونيـة” أن تتضـمن مفـاهيم التثقيــف القــانوني والحصــول علــى المعلومــات القانونيــة وغــير ذلــك مــن الخــدمات الــتي تقــدم للأشخاص من خلال آليات بديلة لتسوية المنازعات وإجراءات العدالة التصالحية.

وإذا اردنا ان نتحدث عن المساعدة القانونية والعون القضائي فلن نجد مرجعية افضل من مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية التي ارست القواعد القانونية والمرجعية وتحدثت بشكل مفصل عن المساعدة القانونية وكيفية الحصول عليها وقد ذكر في المادة 13 من هذه المبادئ :-

” وتعنى المبادئ والتوجيهات في المقام الأول بالحق في الحصول عىل المساعدة القانونية، باعتباره حقا متمايزا عن الحق في الحصول على العون القانوني على النحو المعترف به في القانون الدولي. ولا ينبغي تفسير أي  شيء في هذه المبادئ والتوجيهات على أنه يوفر قدرا من الحماية أقل مما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح الوطنية واتفاقيات أو عهود حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المعمول بها في مجال إقامة العدل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم غير أن ذلك لا ينبغي أن يفسر على أنه يعني إلزام الدول بصكوك دولية وإقليمية مل تصدق عليها أو لم تنضم إليها.”

وأكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على حق المتهم في الاستعانة بالمساعدة القانونية، حيث نصت المادة  (55-2-ج) ( للمتهم الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها واذ لم يكن لديه مساعدة قانونية توفرت له تلك المساعدة في أي حالة تقتضي فيها دواعي العدالة وذلك دون أن يدفع المتهم تكاليف تلك المساعدة في أي حال من هذا النوع إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها ) ،

وكما نصت المادة (37) من اتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمصادق عليها من اليمن :

تكفل الدول الأطراف:

“يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل”.

ولكي نتمكن من سبر اغوار هذه القضية يجب ان نتمكن من التمييز بين العون القضائي والمساعدة القانونية قبل الشروع في التعرف على ما هو العون القصائي لابد اولا التعرف على مصدر الحق في الحصول على خدمة العون القضائي ومصدر الحق هو الدستور اليمني وأكد هذا الحق قانون الإجراءات الجزائية اليمني والمواثيق المعنية بحقوق الانسان العالمية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها الجمهورية اليمنية.

وتم تأكيد التزام اليمن بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها في الدستور اليمني حيث نصت المادة (6) من الدستور اليمني على (التزام اليمن بالعمل في المواثيق الدولية المصادق عليها)

وبذلك تكون المواثيق الدولية جزء من الشرعية القانونية الوطنية في اليمن وبالتالي يجب العمل بها في المحاكم اليمنية بكافة درجاتها ومنها الحق في الدفاع والحق في الحصول على العون القضائي.

إلا أن هذا الحق لم يجد له مجال في التطبيق على ارض الواقع وذلك بسبب:-

1-   الممارسات الخاطئة في تطبيق القانون .

2- جهل القائمين بتطبيق القانون بهذا الحق وبطرق الدفاع واليات الحصول على هذا الحق خصوصا النساء وذلك بسبب:-

  • إنتشار الأمية في أوساطهن.
  • قلة معرفتهن بحقوقهن القانونية.
  • جهلهن بطرق الوصول الى الحق عبر المحاكم.
  • الصعوبات والاشكاليات الاجتماعية والثقافية  المحيطة بهن التي تمنع او  تحد من وصولهن الى القضاء  ومن تحقيق عدالة القانون.

تعريف العون القضائي:

هو تقديم االمساعدة القانونية لطالب العون وذلك بالدفاع عنه والترافع والبعض اعتبره الترافع والمساعدة والتمثيل لطالب العون  وتقديم المساعدة القانونية للمعسر والفقير.

 اولاً:الفرق بين العون القضائي والمساعدة القانونية:

المساعدة القانونية:

هو تقديم النصح  القانوني و إلارشاد، والتوجيه، إرسال كتب رسمية   والمساعدة في صياغتها.

 المساعدة القانونية قد تكون فورية أي أن  محامي/ة المؤسسة يجيب على الأسئلة في العادة دون العودة إلى القضاء أو  الجهة المنتهكة للحقوق.

المساعدة القانونية  لاتشترط  ان تكون من قبل محام متخصص كما هو الحال في العون القضائ فالمساعدة القانونية قد تقدمها المنظمات الغير حكومية  والاشخاص اللذين لديهم خبرة بالقانون وعلاقات في مجالس القانون والقضاء كما ان خدماتها اقل تكلفة.

كما يمكن لمقدمي المساعدة القانونية تقديم المساعدة من خلال الوساطة أو التفاوض أو حتى التحكيم. ويتولى مقدمو المساعدة القانونية حل عددا كبيرا من القضايا باستخدام وسائل حل النزاعات البديلة  والناجحة والتي توفر الكثير من الوقت والجهد والموارد لجميع األطراف المعنية.

العون القضائي:

يتمثل في الحصول على وبغض النظر عن دخلهم، على المساعدة القضائية الجنائية التي يحتاجونها. وذلك بتمثيلهم بواسطة محامي/ة  في اماكن الاعتقال واقسام الشرطة والنيابات والمحاكم  وفي مختلف الجهات الرسمية وفي جميع مراحل التقاضي وفق المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة فلكل شخص حق الدفاع عند توجيه أي تهمة جنائية له، وهذا الحق يتعلق بضمانات نزاهة المحاكمات بقدر تعلقه بحماية حق المتهم، أي أنه من ضمانات منظومة العدالة إضافة لكونه من ضمانات حقوق الإنسان.كما ان العون القضائي يعني أن هناك دعوى و ملف قضية و شهود ،و مرافعة، و جلسات، وأن هناك مستندات ووثاثق، وقرائن. وفي العادة تستهدف المساعدة القانونية و العون القضائي  الأشخاص العاجزين عن تحمل كلفة الخدمات القانونية، وهي وسيلة مهمة وأساسية لكفالة حماية الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، ولحماية الحق في المحاكمة العادلة تحديداً، وقد تستهدف المساعدة القانونية و العون القضائي   فئات النساء والاطفال والفئات ألاكثر ضعفا وتهميشاً وغيرهم من الأفراد الذين سيكونون أكثر عرضة للانتهاك في حال عدم توفير هذه الخدمات لهم.

ووفق المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة فلكل شخص حق الدفاع عند توجيه أي تهمة جزائية له، وهذا الحق يتعلق بضمانات نزاهة المحاكمات بقدر تعلقه بحماية حق المتهم، أي أنه من ضمانات منظومة العدالة إضافة لكونه من ضمانات حقوق الإنسان.

توفير حق الدفاع هو التزام على الدولة كرسته العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية، وبالتالي يتوجب على أي دولة تحترم التزاماتها أن تقوم بضمان تمتع كل فرد في المحاكمة العادلة ومن أهم ركائزها أن يتم تمثيله بمحام للدفاع عنه، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إدارة الدولة بشكل مباشر لمؤسسات العون القانوني العام او ما يعرف بنموذج “محامي الدفاع العام” أو من الممكن التنسيق مع النقابات ليتم التحويل بشكل مباشر للمحامين. وحيث أن من ضمانات المحاكمة العادلة أن يكون للشخص الواقع في نزاع مع القانون قدرة على الدفاع عن نفسة أو توكيل أحد المحاميين بالدفاع عنه من أجل مساعدته في الإجراءات القانونية والقضائية وأيضاً لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته وما يترتب عليه أو له في حال توقيفه أو احتجازه أثناء التحقيق الأولي والابتدائي وأثناء إجراءات المحاكمة وحمايته من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المساس بصحة الإجراءات القانونية أثناء التعامل معه وأيضا من أجل تمكينه من التصرف في أمور حياته وفقاً للقانون فقد كان التأكيد على أن  المساعدة القانونية والقضائية هي من أهم الحقوق والضمانات التي يجب أن يتمتع بها الشخص الذي يقع في نزاع مع القانون أو يكون بينه وبين آخرين خصومة، وسواء أدى هذا النزاع أو الخصومة إلى تركه حراً أو حجزت حريته، وتزداد أهمية العون القانوني والقضائي إذا تم احتجاز الشخص في مراكز التوقيف أو الحكم، حيث أن الشخص يعتبر بريئاً ما لم يثبت عليه قانوناً ارتكابه لجرمية يعاقب عليها القانون ويجب أن يتمتع بالضمانات القانونية للمحاكمة العادلة وللتمثيل و المساعدة والعون القانوني والقضائي لإثبات ذلك مالم يتم إدانته بشكل نهائي لقد سعت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي إلى تعزيز حقوق الإنسان وكان من ضمن سياساتها تعزيز ضمانات حماية حقوق الأشخاص الذين يقعون في نزاع مع القانون من خلال التوعية بحقوق الإنسان ونشر معايير ضمانات المحاكمة العادلة والسعي إلى تعزيز الاتجاه إلى العقوبات البديلة عن الاحتجاز غير الضروري، ومساعدة الأجهزة القضائية والقانونية والمؤسسات العقابية في التخفيف من الاكتظاظ في السجون والتوقيف غير الضروري من خلا توفير برامج للعون القانوني والقضائي ونشر الثقافة الحقوقية وإبرام الاتفاقيات مع الجهات المعنية بتنظيم أعمال المحاماة في الكثير من الدول.

نطاق عمل المساعدة القانونية

قد تكون المساعدة القانونية لحماية حق ما أو حقوق، وقد تكون للدفاع عن حقوق عامة تخص أكثر من شخص ، وينتج عنها منفعة عامة لعدد أكبر، وعن طريق المساعدة القانونية يمكن الوصول إلى قضية ما تستدعي تدخلا قضائيا، ينتج نه الحصول على سابقة قضائية تؤدي إلى تغيير كبير، وعند التطرق للمتضررين من سياسات معينة تنتهجها أجهزة الدولة يمكن تصور تمثيلهم في المحاكم الجنائية والدفاع عنهم، كما يمكن تصور تقديم الطعون على القرارات والأحاكم التي تجور على حقوقهم وحرياتهم، كما يمكن تقديم الدعم عن طريق التقاضي الاستراتيجي عن طريق انتقاء القضايا التي يمكن من خلالها تغيير هذه السياسات أو وقفها أو الحصول على مكتسبات للمواطنين أو الحصول على أحكام قضائية تفرض قواعد قانونية جديدة أكثر اتساقاً مع حقوق الإنسان، ولا يمكننا في هذا المقام أن نغفل أهمية إطلاع المواطنين على حقوقهم وتوعيتهم بها وبوسائل الدفاع عنها، وكذلك تقديم الاستشارات القانونية وإرشاد المتقاضين لأوجه التعامل السليم في سائر النزاعات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان.

أنواع المساعدة القانونية :

وهنا يجب الحديث عن مستويين من المجالات: الأول يتعلق بنوع القضية والآخر يتعلق بالفئة التي تتلقى المساعدة القانونية.من حيث المجال القانوني:

اولاً : القضايا الجزائية:

المساعدة او العون القضائي توفير حق الدفاع هو التزام على الدولة كرسته العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية، وبالتالي يتوجب على أي دولة تحترم التزاماتها أن تقوم بضمان تمتع كل فرد في المحاكمة العادلة ومن أهم ركائزها أن يتم تمثيله بمحام للدفاع عنه، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إدارة الدولة بشكل مباشر لمؤسسات العون القانوني العام او ما يعرف بنموذج “محامي الدفاع العام” أو من الممكن التنسيق مع النقابات ليتم التحويل بشكل مباشر للمحامين.

ثانيا: القضايا الحقوقية وقضايا الأسرة:

من الضروري أن لا يشكل ضعف الفرد لسبب مادي او اجتماعي عائقا أمام ممارسة حقه بالوصول الى العدالة في هذا النوع من الدعاوى. لذلك يتوجب توفير المساعدة القانونية في هذا النوع من القضايا في حالات كان توكيل المحامين الزاميا، مثل قضايا الاستئناف والتمييز والقضايا الحقوقية التي يتطلب بها القانون الزامية توكيل محام.

من حيث الفئات المستهدفة:

تقوم مؤسسات حقوق الانسان ومؤسسات المساعدة القانونية بتوفير خدمات المساعدة القانونية للفئات التي تتمتع بعوامل تهميش تجعلها أكثر ضعفا وأكثر حاجة للدعم والحماية. وعادة ما يكون هناك نوع من التخصص في استهداف هذه الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وهو أمر مرغوب ومستحب، إذ أن التخصص يسمح بتشكيل خبرات فنية ومؤسسية ترفع من كفاءة العمل القانوني والحقوقي.

  • النساء والأطفال
  • اللاجئين
  • العمال المهاجرين
  • ضحايا الاتجار بالبشر
  • أصحاب الإعاقة ( ذوي الاحتياجات الخاصة )
  • الأحداث

————————————————————————-

يشـترط القانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان أن يتـم انتـداب ٍ محـام للاشـخاص غيـر القادريـن علـى دفـع تكاليـف أتعـاب المحاميـن كلمـا ”كانـت مصلحـة العدالـة تقتضـي ذلـك، المـادة 14(3( )د( مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية(. وعــادةً مــا يتــم منــح المدعــى عليهــم مســاعدة قانونيــة مجانيــة إذا كانــت الجريمـةالجنائيـةالمتهميـن فيهـا خطيـرة أو حيثمـا كان الحكـم الصـادر بشـأن الجريمـة حكمـاًمشـدداً وتتحمـل الدولـة مسـؤولية تقديـم المعونـة القانونيـة المجانيـة. وتسـتطيع كل دولـة أن تحـدد مـا يبـدو عمليـاً.

وفيما يلي أشهر ثلاثة أنظمة لتقديم المساعدة القانونية من جهة الدولة  

حسب الدليل العملي لكاتبته  ليان مكاي بالشراكة بين ﻣﻌﻬــﺪ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺴــﻼم ووزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ:

  • نظام المحامي المعين من المحكمة/ المحاكمة/ بحكم المنصب
  • نظام محامي المساعدة القضائية
  • النظام المختلط وهو الاشهر والاكثر انتشارا في معظم الدول

القوانين اليمنية الخاصة ب العون القضائي :-

قانون رقم 45  لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل:

نصت المادة (3 ) الفقرة (3)  على ( توفير الحماية القانونية اللازمة التي  تضمن عدم المساس بحقوق الطفل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة ).

مادة (130) : يجب أن يكون للحدث المتهم بجريمة محام يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية .

مادة (132) : يعفى الأحداث من الرسوم والمصاريف القضائية في الدعــاوى المتعلقة بهذا القانون أو أي قانون آخر

كما اكد الدستور اليمني أحقية الدفاع أصالةً أو وكالةً لكل مواطن في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم سـواءً كـان الدفاع صادراً من رجل أم امرأة علاوة على أن النص قد أوضح بأن الدولة تكفل العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون والنص في مجمله لا يحدد نوعية المتقاضي برجل أو امرأة بل هو عام وشامل يقصد به كل المواطنين وهذا يعني بأن للنساء الحق في الاستفادة من الخدمات القانونية وتكفل الدولة تقديم العون القضائي لمن عجزت عن الوفاء به.

نص دستور الجمهورية اليمنية في المادة (49) على أن:

حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وامام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.

مادة (95 )من الدستور(العدالة حق لكل شخص تضمنه الدولة،ولا يجوز لأحد أن ينتصف لنفسه، ويتضمن الحق في):-

1 – اللجوء الى القضاء وإجراءات محاكمة عادلة، أمام قاضيه الطبيعي  .

2 – الدفاع في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة .

3-  العون القضائي لغير القادرين .

مادة (127) باب الحريات والحقوق في الدستور اليمني :-

يعامل الاطفال في حال القبض عليهم  أو تقيــد حريتهــم معاملــة تضمــن حمايتهــم وتصــون كرامتهــم وتوفــر الدولــة لغــير القادريــن منهــم العــون القضــائي .

مادة (293)هيئـة حقـوق الانسـان، هيئـة وطنيـة مسـتقلة، تعنى بحمايـة الحقـوق والحريـات العامـة، وذلـك مـن خلال مايلي الفقرة الثالثة تقديم المساعدة القانونية والقضائية لكل من انتهكت حقوقهم.

مادة (303) للديـوان تقديـم العـون القانوني والقضائي بشأن الشكاوى التي يرى ضرورة اتخاذ  اجراءات قضائية بشأنها .

مادة (19) القانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث

 يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمه أو غير جسيمه محامي يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد أختار محامياً  تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً  للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

قرار جمهوري بالقانون رقم 43 لسنة 1991م بشأن الرسوم القضائية  في الاعفاءات من الرسوم مادة(٣٢ ) يعفى من الرسوم القضائية من ثبت عجزه عن دفعهـا بقـرار مـن المحكمة ويجب على طالب الاعفاء تقديم المستندات المؤيدة لطلبه ويحفظ صورة من قرار المحكمة في ملف الدعوى.

النص الدستوري المتعلق بحق المرأة في التقاضي:-

حقوق المرأة السجينة وفق القانون الوطني والدولي

المرأة السجينة انسان خلف القضبان لها حقوق قانونية ولا يبرر احتجازها انتزاع كافة حقوقها القانونية حيث ينحصر فقط في تقييد حرية التنقل اما بقية حقوقها القانونية فهي حقوق ملزمة لا يجوز انتزاعها.

تعاني المرأة السجينة في اليمن بسبب تخلي المجتمع عنها منذ اول لحظات القضية ومنذ اول ساعة احتجاز لها حيث يتخلى عنها الجميع وفي مقدمتها اسرتها وعائلتها لتتجرع معاناة الاقصاء والتهميش وحيدة خلف القضبان

وبالاطلاع على المنظومة القانونية الوطنية والدولية نجد ان هناك نصوص واتفاقيات نصت على منح السجينات حقوق ولكن لا يتم تطبيق معظم هذه النصوص القانونية لعدم نشرها في المجتمع ولدى القائمين على انفاذها وكذلك عد معرفة السجينات بهذه الحقوق القانونية والإنسانية للمطالبة بها

حق لجوء المرأة للقضاء للمطالبة بحقوقها المشروعة وسيلة من الوسائل الذي كفلها الدستور اليمني لجميع المواطنين دون تمييز ولا استثناء حيث نصت المــادة (51) من الدستور اليمني على :-

(يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة)وهنا تعتبر المرأة اليمنية مواطن مثل اخيها الرجل ولها حق اللجوء للقضاء لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة واي تمييز سلبي ضد المرأة لحرمانها من حقها في اللجوء الى القضاء بشكل مباشر او غير مباشر  يعتبر انتهاك للدستور ومخالفة له يستوجب التصحيح والعودة الى الحق والعدل والانصاف وخضوع الجميع للدستور باعتباره اعلى مراتب المنظومة القانونية اعمالاً لمبدأ سمو الدستور ولأهمية اللجوء الى القضاء لحماية لحقوق المشروعة كما أكد على ذلك الحق في نص المــادة(49) من الدستور اليمني و هذا النص الدستوري أوضح بشكل تفصيلي حق اللجوء الى القضاء والدفاع عن النفس امام القضاء بشكل مباشر وكذلك أوضحت المادة مسؤولية الدولة على تقديم العون القضائي لغير القادرين بمعنى دفع الدولة نفقات المحاماة لغير القادرين على دفع تلك النفقات

والمرأة في المجتمع اليمني أكثر فئات المجتمع احتياجاً للعون القضائي وذلك بسبب ضعف الثقافة و الوعي القانوني لدى النساء بحقوقهن القانونية واليات ووسائل وإجراءات التقاضي مما يؤدي الى ضرورة ايجاد اليات معينة  للدعم القضائي للنساء والدعم والعون القضائي للنساء يستلزم ان يكون عن طريق تفعيل الالية الموجودة حالياً وانشاء اليات جديده.

العون القضائي الرسمي عن طريق تخصيص الدولة مبلغ محدد سنويا لدفع تكاليف المحاماة للأشخاص المعسرين انفاذاً للنص الدستوري الذي اوجب ذلك ويتم تفعيل هذه الالية عن طريق تعديل اللائحة المنظمة لعون القضائي والذي حصرتها في الجرائم الجسيمة بالمخالفة للدستور الذي نص على كفالة الدولة العون القضائي ودفع تكاليفه لفقراء والمعسرين في جميع القضايا سواء كانت مدنية او جنائية او شخصية حيث يلاحظ احجام كثير من النساء من اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقهن القانونية بسبب عدم وجود نفقات المحاماة فتضطر لعدم المطالبة بحقوقها القانونية وتصبر على الظلم والتعسف خشية من فتح ملف قضية يحتاج لنفقات طائلة للمحاماة ومتابعة القضية

 تعديل لائحة تنظيم العون القضائي لينص على شمولية العون القضائي في جميع القضائي وفقا للدستور خاصة إذا كان طالب العون القضائي إمرأة  ان يتم منحها عون قضائي أياً كانت القضية جنائي او مدني او شخصي

تسهيل إجراءات تقديم طلب العون القضائي المعتمد نفقاته من الدولة والبت فيه خلال عشر ة أيام من تاريخ تقديم الطلب

اشراك القطاع الخاص والمنظمات المحلية والدولية وبالتعاون مع نقابة المحاميين  في تمويل ودعم  العون القضائي والمساعدة القانونية خاصة للنساء والاطفال وتوفير كادر خاص من المحاميات الاناث نظرا لخصوصية بعض القضايا.

اشراك القطاع الخاص والمنظمات المحلية والدولية وبالتعاون مع نقابة المحاميين في انشاء مكاتب استشارية وارشادية في جميع المحاكم والنيابات العامة واقسام الشرطة مخصصة لتقديم الاستشارات القانونية للنساء بشكل مجاني لتقديم عون عاجل وسريع للمرأة والطفل قبل واثناء التقاضي وحتى اثناء التنفيذ لتلافي أي قصور او اختلال يتسبب في ضياع حقوقهم القانونية.

إن انشاء اليات قانونية للدعم القضائي للنساء في اليمن يعتبر تمييز إيجابي لا يخل بالعدالة والانصاف

ولمعالجة ذلك يستلزم تفعيل واجب الدولة الدستوري في تقديم العون القضائي للنساء باعتبارهن اكثر فئات المجتمع ضعفاً واحتياجاً له وان يتم تعديل لائحة العون القضائي النافذة الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لعام 2006م والتي اقتصرت فقط على حق العون القضائي في الجرائم الجسيمة فقط وبإجراءات وشروط مشدده يستلزم تعديلها لتشمل كافة القضايا من جنائي ومدني وشخصي وغيرها وان يتم النص صراحة على تقديم العون القضائي للنساء وفي نفس الوقت يستلزم تفعيل الدور التكميلي للمجتمع المدني وفي مقدمتها  نقابة المحامين اليمنيين لتقديم العون القضاء للنساء المعسرات غير القادرات على دفع نفقات المحاماة باعتبار ذلك التزام انساني.

   ايضا انشاء مراكز حجز احتياطية خاصة للنساء والاطفال ومنع احتجازهم في السجون المركزية قبل صدور الاحكام القضائية كما تعد مسألة استمرار احتجاز النساء اللاتي قضين مدة سجنهن ورفض أهلهن قبولهن في محيطهن العائلي من المشاكل  المرتبطة بمدى الوعي الإجتماعي لدى هؤلاء الأسر حيث تنظر معظم الأسر الى هؤلاء النساء نظرة تحقير ومترسخ في أذهان أغلبية تلك الأسر أنه من العار التعايش معهن في منزل واحد بعد خروجهن من السجن لذا نتمنى ان  يتم انشاء اكثر  من مركز لإيواء ورعاية لاحقة للسجينات المفرج عنهن كمحطة ومرحلة للدمج المجتمعي ووجوبية الافراج الوجوبي عن السجينات فور انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهن.

  بالنسبة للعون القضائي للمعسر والفقير في  القضايا الجنائية الجسيمة  لاتوجد الكثير من النصوص القانونية

الا ما ورد في أحكام قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت المادة (9) من  قانون الاجراءات الجزائية :

المادة ٩ من قانون الإجراءات الجزائية رقم ١٣ لسنة ١٩٩٤ على أن “حق الدفاع مكفول وللمتهم أن يـتولى الدفـاع بنفسه كماله الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أي مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقت راح وزير العدل لائحة بتنظيم أمور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير “. والنص هنا جاء داعماً ومفسراً للنص الدستوري في المادة ٤٩ المشار إليها أعلاه

وايضا المبداء 1-الحق في الحصول على المساعدة القانونية  الفقرة 14 من مبادئ الامم المتحدة.

ومنعت المادة (181) المحقق في غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة من أن يستجوب المتهم أو يواجها بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور.

مادة(83) من قانون تنظيم المحاماة : مع عدم الإخلال بحق المحاكم في انتداب وتكليف المحامين في الدفاع عن المتهمين في القضايا المتعلقة بالجرائم الجسيمة يجب على مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يكل4ف أحد المحامين في الدفاع عن المحتاجين من المعسرين والفقراء بعد موافقتهم في القضايا التي يكونوا طرفا فيها, ويحدد النظام الأساسي للنقابة تنظيم تقديم المعونة القضائية وحالاتها ونظام الانتداب فيها.

المادة (131) : من النظام الأساسي لنقابة المحامين :-يتولى مجلس النقابة ومجالس الفروع تشكيل لجان من بين أعضائها لتقديم العون القضائي للمحتاجين من المواطنين والجمعيات الخيرية .

المادة (135) : من النظام الأساسي لنقابة المحامين:- تصدر بقرار من نقيب المحامين وبعد موافقة مجلس النقابة القرارات التنفيذية الخاصة بالأحكام الواردة في هذا الفصل ، وتحدد هذه القرارات عدد لجان العون القضائي وقوامها ونظام الأتعاب والمصاريف ويتولى مجلس النقابة متابعة تحصيل مخصصات العون القضائي من الحكومة إلى النقابة تنفيذاً لمبدأ كفالة الدولة للعون القضائي لغير القادرين من المواطنين بموجب أحكام المادة (46) من الدستور ، والمادة (34) .

والجدير بالذكر ما جاء في اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية والمسماة ب اتفاقية التعاون القضائي والقانوني

في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات

الباب الثاني

التعاون القضائي

القسم الأول: ضمانة حق التقاضي والمساعدة القضائية:

المادة (3)

أ. يتمتع رعايا كل دولة من الدولتين المتعاقدتين داخل حدود الدولة المتعاقدة الأخرى بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وبنفس الحماية القانونية المقررة لرعاياها.

المادة (5)

يتمتع رعايا أيا من الدولتين المتعاقدتين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في المساعدة القضائية (العون القضائي) بنفس الشروط المقررة لرعاياها.

المادة (6)

تقدم طلبات المساعدة القضائية (المعونة القضائية) مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها مباشرة إلى الجهة المختصة للبت فيها وذلك عن طريق وزارة العدل في كل من الدولتين أو بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على أرض دولة ثالثة وللجهة المقدم إليها الطلب أن تطلب أي معلومات أو مستندات تكميلية لاستيفاء شروط الطلب

المادة (7)

لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية (المعونة القضائية) أو تلقيها أو البت فيها ، ويتم الفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (70) لسنة2006م بشأن لائحة تنظيم أمور العون القضائي من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير في الجرائم الجسيمة.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم(13) لسنة1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
  • وعلى القانون رقم (31) لسنة1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماه.
  • وعلى القرار الجمهوري رقم(105) لسنة2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
  • وبناء على عرض وزير العدل.
    • وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1) تسمى هذه اللائحة ب(لائحة تنظيم أمور العون القضائي من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير في الجرائم الجسيمة)

مادة(2) لأغراض هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أزاء كل منها وذلك كما يلي

الوزارة: وزارة العدل

الوزير: وزير العدل

النقة:   نقابة المحامين

مقدم العون:هو المحامي المكلف بتقديم العون القضائي حسب دورة في الجدول المعد في نقابة المحامين لهذا الغرض أو المحامي المنتدب من قبل النيابة أو المحكمة

السجل: سجل قيد قضايا العون القضائي في النيابة والمحكمة والنقابة

المحامي: الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمرخص له بمزاولة المهنة طبقاً لأحكام القانون

الفقير: الذي لا يزيد دخله الشهري عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات وليس له ممتلكات ثابته أو منقولة عدا سكنه الشخصي

المعسر:الذي لا يملك شيئاً غير ما استثني له مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه وهو ما يحتاجه من مسكن وثياب صالحين لمثله وآلة حرفته إذا كان ذا حرفة وكتبه إذا كان ذا علم وقوته ومن تلزمه نفقته من الدخل إلى الدخل.

الفصل الثاني

المبادئ العامة

مادة(3) ينتدب المحامون المعتمدون في جداول النقابة بتقديم العون القضائي للفقراء والمعسرين في القضايا الجنائية المصنفة كجرائم جسيمة دون غيرها من القضايا الأخرى.

مادة(4) أ. تقوم النيابة في الجرائم التي تحقق فيها بتكليف نقابة المحامين بانتداب محامي لتقديم العون القضائي لمن ثبت فقره أو إعساره من المتهمين وذلك بموجب خطاب موجه إلى النقابة تبين فيه اسم المتهم والقضية والتهمة المنسوبة إليه ويتم إثبات ذلك في محاضر التحقيق

ب. تقوم المحكمة المختصة بتكليف النقابة أو من تعينه من المحامين الحاضرين في قاعة المحكمة بتقديم العون القضائي لمن ثبت فقره أو إعساره وذلك بموجب خطاب موجه إلى النقابة مرفقاً به صورة من محضر الجلسة لمن تم اختياره وانتدابه من المحامين لتقديم العون القضائي

مادة(5) يجب موافقة المحتاج للعون القضائي على شخص المحامي المكلف بتقديم المعونة وأن لا يكون المحامي المكلف بالعون قد ترافع أو كان خصماً ضد المحتاج للعون، كما أن له الحق أن يطلب تبديله بغيره على أن لا تزيد طلبات تبديل محامي العون القضائي عن مرتين ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة

الفصل الثالث

سجل المحامين المكلفين بتقديم العون القضائي

مادة(6) يفتح سجل في كل محكمة ونيابة لقيد قضايا العون القضائي يتضمن نوع القضية والمحكمة المختصة واسم المتهم المحتاج إلى العون القضائي والتهمة المنسوبة إليه والحكم الصادر فيها إن وجد ورقم القضية والمحامي المكلف بتقديم العون وتاريخ مباشرته لتقديم العون والجلسات المحددة لكل قضية على حدة وتوقيع المحامي على كل جلسة على حدة وكذلك الحال بالنسبة للنيابة

مادة(7) يقوم مجلس النقابة ومجالس الفروع بتشكيل لجان من بين أعضائها أو من أعضاء الجمعية العمومية المقبولين للترافع أمام المحاكم الاستئنافية تسمى بلجان العون القضائي تتولى تنظيم عملية تقديم العون القضائي على أن يفتح سجل خاص لقيد قضايا العون الواردة إليها من المحاكم أو النيابات يتضمن كافة البيانات المدرجة لدى سجلات المحكمة والنيابة وفقاً لما نصت عليه المادة (6) من هذه اللائحة على أن يتضمن سجل النقابة قيد المحامين المكلفين من قبل المحكمة في الجلسة أو من قبل النيابة

مادة(8) تقوم سكرتارية العون القضائي بمجلس النقابة ومجالس الفروع بإعداد كشوفات سنوية بأسماء المنتدبين لتقديم العون القضائي من بين المحامين المقيدين أمام المحاكم الاستئنافية والابتدائية الذين يزاولون المهنة وتقديمها لمجلس النقابة والمجالس الفرعية لاعتمادها وعلى مجالس الفروع رفع تقرير دوري إلى مجلس النقابة عن المحامين اللذين باشروا تقديم العون القضائي مع بيان نوع القضية والمحكمة واسم المقدم له العون والحكم الصادر فيها ويجوز في حالة الاستعجال أن يصدر نقيب المحامين أو رئيس الفرع قراراً بتكليف محامي لتقديم العون القضائي

مادة(9) تنظم نقابة المحامين وفروعها كشوفات سنوية بالعون القضائي حسب أقدمية القيد في جداول النقابة على أن يشمل أسماء جميع المحامين بالنقابة أو الفروع

مادة(10) وعلى كل محام يتم تكليفه بحسب دوره لتأدية العون القضائي أن يباشر المهام اللازمة للعون فور تسلمه التكليف وله الحق في الاعتذار عن ذلك أن ابدى اسباباً مقبولة وفي حالة حدوث ذلك أو غياب من عليه الدور حسب الأقدمية في كشف العون القضائي يتم الانتقال إلى من يليه وتكليفه بذلك.

مادة(11) تقوم سكرتارية شئون المهنة بالنقابة ومجالس الفروع بموافاة المحاكم والنيابات بنسخة من الكشوفات السنوية المعدة من قبلها في موعد اقصاه شهر صفر من كل سنه هجرية.

مادة(12) تقوم النيابة العامة والمحاكم الاستئنافية والنقابة بموافاة الوزارة في نهاية كل سنه بنسخة من كشف قضايا العون القضائي على أن يتضمن ذلك الكشف نفس البيانات الواردة في سجلات قيد العون القضائي وفي حالة عدم تطابق تلك الكشوفات مع بعضها فتعتمد الكشوفات المعدة من قبل المحاكم والنيابات المختصة المستمدة من سجلاتها

مادة(13) على جميع المحاكم والنيابات أن تقدم للمحامي الذي تقرر تكليفه بتقديم العون القضائي كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق مع المقدم له العون وفقاً لأحكام القانون وغير ذلك من الطلبات التي يتطلبها الدفاع كتصوير ملف القضية وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.

مادة(14) لا يكلف أي محام بتقديم العون القضائي لأكثر من مرة في السنة الواحدة إلا إذا كان عدد المحامين قليلاً على طلبات العون القضائي.

مادة(15) يتقيد المحامون المنتدبون لتقديم العون القضائي بالدرجات المرخص لهم بالترافع أمامها.

الفصل الرابع

اللجنة العليا للعون القضائي

تكوينها- اختصاصاتها

مادة(16) تنشأ بموجب هذ القرار لجنة تتولى تقدير اتعاب المحامين المكلفين بتقديم العون القضائي تسمى (اللجنة العليا للعون القضائي)ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير على النحو التالي

  • وكيل وزارة العدل رئيساً
    • قاضي يندب بقرار من الوزير لا تقل درجته عن قاضي استئناف عضواً
    • عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة (أ) يتم ترشيحه من قبل النائب العام عضواً
    • نقيب المحامين أو من ينوب عنه عن أن لا تقل درجته عن محام أمام المحكمة العليا عضواً
    • مدير عام المحاكم عضواً ومقرراً

مادة(17) تقوم اللجنة بتقدير اتعاب المحامين المكلفين بتقديم العون القضائي في جميع محاكم الجمهورية والنيابة العامة وفقاً للجهد والوقت المبذولين من قبل المحامي المكلف بالعون على أن لا تزيد عن50% من اتعاب المثل

مادة(18) تجتمع اللجنة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر في ديوان عام الوزارة للنظر في طلبات صرف الاتعاب المرفوعة من المحامين المكلفين بالعون القضائي عبر النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بالأتعاب المستحقة لكل محامي في كل قضية على حدة

مادة(19) تقدم طلبات صرف الأتعاب إلى مقرر اللجنة بمقر ديوان الوزارة مشفوعة بصورة طبق الأصل لمحاضر جلسات القضية المذيلة بتوقيع المحامي في كل جلسة على حدة مع صورة طبق الأصل من المذكرات المقدمة من المحامي إلى النيابة أو المحكمة المختصة وصورة طبق الأصل من الأحكام الصادرة فيها

مادة(20) يقوم مقرر اللجنة باستلام تلك الطلبات الواردة مع مرفقاتها وقيدها في سجل خاص معد لذلك الغرض ومنح مقدم الطلب ما يفيد استلامها وإبلاغه بموعد اجتماع اللجنة للنظر في تلك الطلبات

مادة(21) يقوم مقرر اللجنة بتنظيم وترتيب الطلبات الواردة إليه حسب ورودها وإبلاغ اللجنة بموعد الاجتماع والتحضير لذلك وكتابة القرارات والمحاضر على أن تذيل محاضر الجلسات بتوقيع أعضاء اللجنة ورئيسها وعلى كل صفحة من صفحاتها

مادة(22) ترفع اللجنة إلى الوزير تقريراً يتضمن ما تم اتخاذه من قرارات مع صورة من محاضر جلساتها على أن يتضمن ذلك التقرير كشفاً بأسماء المحامين المكلفين بالعون القضائي ومقدار الاتعاب التي تولت اللجنة تقديرها في كل قضية على حده مع بيان الأسباب وذلك للموافقة عليها أو تعديلها مع إيضاح سبب التعديل

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة(23) أ. تقوم وزارة المالية بتخصيص مبلغ للعون القضائي ،ضمن موازنة الاعتمادات المركزية بناء على طلب وزير العدل وفقاً للإمكانيات المتاحة.

ب. يفتح حساب في البنك المركزي باسم العون القضائي تودع فيه المبالغ المعزز بها من المبالغ المخصصة لهذا الغرض ويتم الصرف من هذا الحساب بإشراف الاخوين وزير المالية ووزير العدل.

اخيرا يجب ان تتكاتف الجهود بين كل المهتمين لتأمين افضل القوانين والتشريعات والظروف للمواطنين حتى لا تضيع حقوقهم او تسلب نتيجة تقصير او جهل  ونقترح بعض التوصيات التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار  والتي يجب ان تناقش ويتم التنسيق  بخصوصها ومحتواها مع نقابة المحاميين ومنظمات المجتمع المدني

يجب ان يشتمل القانون اليمني على بعض الفقرات المهمة ك:-

1 – الحق للاشخاص المقبوض عليهم او المسجونين  او المتهمين او المشتبه بهم بإرتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن او الاعدام او يتهم بإرتكاب تلك الجريمة  سواء كان رجلا او امراءة او طفل او حدث في الحصول على العون القضائي المتخصص والمناسب والخبير مع طبيعة الجريمة  في كل الاوقات التي تقتضيها مصلحة العدالة ذلك في جميع مراحل إجراءات  العدالة الجنائية.

2- سن قوانين او آليات  معينة لا مجال فيها للشك  اوالتأخير لاثبات عدم القدرة على تحمل نفقات محام او عون قضائي مما يسرع بالحصول على العون القضائي مثلا منها :-

أ –  توفير العون القضائي مباشرة في اقسام الشرطة او اماكن الاحتجاز او النيابات او في المحاكم فورا للشخص او المحتجز او المشبه به او المتهم الذي سيستفيد من العون القضائي  عند تصريحه  بأنه ماديا لايستطيع وغير قادر على تحمل نفقات المحامي . ريثما يتبين عكس ذلك او يتبين صدقه بعدم قدرته ماديا.

ب – اعلام المستفيد من العون القضائي انه  في حالة ثبوت عكس ادعاءه  او  كذبه يعد القدرة المادية فإنه او افراد عائلته او من ينوب عنه سيتحمل تكاليف المحاماة كاملة وستعمل المحكمة او القضاء على تنفيذ ذلك واستخراج الاتعاب عن طريق القانون .

4 – ينبغي على الدولة ممثلة بقسم الشرطة اوالنيابة او المحكمة  اعلام الاشخاص بحقهم في الحصول على المساعدة القانونية و اعلامهم بكيفية الحصول عليها واعلامهم بكل المعلومات المتصلة بذلك وايضا اعلامهم بما سيترتب غليه من تنازلهم عن تلك الحقوق مع مراعاة طريقة تقديم تلك  المعلومات  للاشخاص حسب قدراتهم العقلية والاخذ بالاعتبار الاميين وذوي الاحتياجات الاخصة واخيرا الاطفال بطريقة تتناسب مع اعمارهم وقدرتهم على الفهم والاستيعاب والتفكير  وتوفير مترجمين للغات الاخرى.

5 – يجب ان تكون هناك الية مكتوبة  لضمان توفر العون القضائي في حالة الاحتياج اليه وتتمثل الالية ب :-

 على  الجهات التي تقدم العون القضائي ان تلتزم بتوفير لائحة محدثة اسبوعيا او شهريا بشكل دائم ومستمر  ياسماء وتخصصات وارقام تلفونات  او ي وسيلة تواصل مع المحاميين الذين هم على استعداد لتوفير العون القضائي  .

او ان تقوم بتسمية شخص واحد كمتحدث او مسؤول عن الجهة التي ستقدم العون القضائي حيث يتم التواصل معه وطلب العون القضائي ويقوم هو بدوره بالتواصل مع المحامي المختص والمناسب للقضية .

6 – يجب ان تحدد الاليات الخاصة بصرف مستحقات العون القضائي بشكل واضح وصريح حيث لا تكون هناك اي عراقيل في عملية صرفها مما قد يحد من تحركات وانتقالات العون القضائي  وانشفاله مثلا بالبحث عن صرف المستحقات بدلا عن النظر والتفكير في القضية.

7- على الدولة الاعتراف والاشادة بإسهام المحاميين والجهات التي تقدم العون القضائي والاهتمام بتدريب وتأهيل كل المشتركين بتقديم العون القضائي  ولا يقتصر الامر على المحاميين فقط ولكن ايضا الموظفين الادراريين في تلكم الجهات كونهم جزء لا يتجزء من العون القضائي لتطوير مالديهم من خبرة وكونهم يتعاملون مع جرائم خطيرة وفئات ذات احتياجات خاصة مما قد يساعد الدولة في فهم تلك الفئات وربما تلافي تلك الجرائم مستقبلا او التقليل منها .

8 –  التحقيق امام جهة محايدة  في اي شكاوى مقدة ضد العون القضائي والتعامل معها بشكل حاسم . وتشريع اليات للتحقيق والمعاقبة .

9 – وجوب تواجد جهة تفتيش نزيهة ومحايدة لضمان حصول الاشخاص على المساعدة القانونية عبر التواصل معهم مباشرة وضمان سير كل الاجراءات بشكل صحيح.

10 – انشاء دور لرعاية السجينات المفرج عنهن ودور اشغال لتعليمهن الحرف اليدوية  وكذلك حضانات لرعاية الاطفال كمحطات لدمجهم في المجنمع وتوفير فرص عمل لهن ان امكن 

اشاعة الجو القانوني في الجامعات والمعاهد الحقوقية والقانونية  له مردود ايجابي في  نشر الثقافة القانونية  في المجتمعات المحلية كما يحدث في بعض النماذج في افريقيا  واميركا الجنوبية حيث يعد انشاء مراكـز للمسـاعدة القانونيـة.حيث يتم اعداد طلاب القانـون والخاضعيـن لاشـراف المحاميـن والاكاديمييـن مـن أجـل تقديـم المشـورة القانونيـة والمسـاعدة القانونيـة مـن الوسـائل الشـائعة لتحقيـق الوصـول للعدالـة فيمـا يخـص الفقـراء والمهمشـين

ولماذا لاتكون هناك مراكـز لقانونيـة تابعـة للجامعـات تقوم بتقديم  مشـورة قانونيـة مجانيـة للفقـراء تحـت إشـراف موظفيـن مؤهليـن مـن ممارسي العمل القانوني

حيث يفترض ان تقـوم المراكـز القانونيـة التابعـة للجامعـات بـدور مهـم فـي إتمـام عمـل الهيئـات الوطنيـة الخاصـة بالمعونـة القانونيـة وفـي تحسـين وتعزيـز وحمايـة حقـوق الانسـان  ولاتقتصـر مشـاركة طـلاب القانـون علـى التوسـع فـي تقديـم المعونـة القانونيـة، مـع التوجيـه والمراقبـة المناسـبين فحسـب، بـل تغـرس أيضـاً فـي قلـوب وعقـول الجيــل القــادم مــن المتخصصيــن القانونييــن الشــعور بالمســؤولية الاجتماعيــة واســتيعاب إمكانيــة اســتخدام القانـون كوسـيلة لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة والاصلاح. ويعـد أحـد الاغـراض الاساسـية مـن التعليـم القانونـي هـو تدريـب محاميـي المسـتقبل، ليـس فقـط ليكونـوا ممارسـين مختصيـن، بـل أيضـاً ليستشـعروا الحاجـة لادخـال تحسـينات فـي نظـم العدالـة القائمـة باعتبارهـا جـزءاًمـن مسـؤوليتهم المهنيـة و لما لهذه الاجراءات من زيـادة مشـاركة المواطنيـن فـي نظـام العدالـة الرسـمي والســعي إلــى مســاعدة قطاعــات مــن الجمهــور قــد عانــت ســابقاً مــن إمكانيــة وصــول محــدودة للمحاكــم، ويمكنهـا أيضـاً زيـادة الثقـة العامـة فـي نظـام العدالـة.

تعتبر دراسة حق الدفاع بين المشروعية والشرعية من أصعب الدراسات وأعمقها، نظرا لغموض مفهوم الشرعية، وتباين وجهات النظر حول مسألة توحيد مفهومي الشرعية والمشروعية أو الفصل بينهما، إضافة إلى ندرة الدراسات الأكاديمية في هذا الموضوع لكم من الثابت  أن حق الدفاع من الحقوق الأصيلة للفرد، والتي يجب أن تحترم من قبل القائمين على السلطة فيكل الظروف العادية والاستثنائية، وقد عرفنا هذا الحق بأنه:” مجموعة من الحقوق التي يجب احترامها و تطبيقها أثناء المتابعة الجزائية في الظروف العادية وفي الأزمات، والتي تشمل كل مراحل المتابعة من استدلال وتحقيق ومحاكمة، لكي يظفر الشخص بمحاكمة عادلة يكفلها القانون في إطار احترام قواعد الإنصاف و العدالة “. وحق الدفاع هو من الحقوق المرنة التي تتكيف مع كل الظروف حتى الظروف الاستثنائية

تعد دائرة الاستشارة والمساعدة القانونية تجربة جديدة تقدم المساعدة القانونية في القضايا الجنائية في ملاوي. وتعمل أربع منظمات غير حكومية في شراكة مع السجون وأقسام الشرطة والمحاكم في ملاوي لتقديم التربيةالقانونية في مجالات العدالةالجنائية. وقـد ُ في ملاوي لتقديم التربية القانونية في مجالات العدالة الجنائية. وقـد شرع في تنفيذ البرنامج منذ ع في تنفيذ البرنامج منذ في ملاوي. وتعمل أربع منظمات غير حكومية في شراكة مع السجون وأقسام الشرطة والمحاكم ً يغطون ٨٤ %من المسـجونين، وأربعة أقسام ً مدربا ً قانونيا أيار/مايو ٢٠٠٠ ويضم ٢٧ معاونا ُ في ملاوي لتقديم التربية القانونية في مجالات العدالة الجنائية. وقـد شرع في تنفيذ البرنامج منذ ً يغطون ٨٤ %من المسـجونين، وأربعةأقسام ً مدربا ً قانونيا أيار/مايو ٢٠٠٠ ويضم ٢٧ معاونا ُ في ملاوي لتقديم التربية القانونية في مجالات العدالة الجنائية. وقـد شرع في تنفيذ البرنامج منذ للشرطة وأربع مراكز محاكم.

المصادر:

1 –  https://www.saba.ye/ar/news183064.htm 

اليمن يعرض تقرير انجازاته في مجال حقوق الانسان اليوم بجنيف 10 مايو  2009 م

2 -https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/building-on-yemen-ancient-legacy-of-female-empowerment  البناء على إرث اليمن: كيف يمكن للإصلاح القانوني أن يساعد على تمكين النساء 

  1. https://arij.net/investigation/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B8%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85/

المبادئ الاساسية لحقوق المتهم في مرحلة المحاكمة في القانون اليمني وأهم المبادئ العالمية لحقوق الأنسان PDF

  • https://yemen-nic.info/news/detail.php?ID=74945 مجلس النواب يقف أمام آخر المستجدات على الساحة الوطنية وتطوراتها
  • https://almerja.com/reading.php?idm=180056 قانون اصول المحاكمات الجزائية
  1. https://democraticac.de/?p=76741#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82,%D9%88%D8%AF%D9%81%D8%B9%20%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%87%20%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A  اليات الدعم القضائي للنساء في اليمن وحقوق المرأة السجينة
  2. https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998
  3. https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/building-on-yemen-ancient-legacy-of-female-empowerment البناء على إرث اليمن: كيف يمكن للإصلاح القانوني أن يساعد على تمكين النساء
  4. نشر في الجريدة الرسمية العدد (٧/٤ ( 1992م) قانون رعاية الاحداث
  5. نشر في الجريدة الرسمية العدد (٢٢(لسنة ٢٠٠٢م قانون حقوق الطفل
  6. نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية
  7. المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان دليل بشأن المادة 6 الحق في محاكمة عادلة )الفرع المدني
  8. التحالـف الدولـي للموئـل شـبكة حقـوق األرض والسـكن ” التعويل على كفاءة العدالة ( العدالـة الانتقالية والتحول الديمقراطي  في اليمن)
  9. نحو ثقافة سيادة القانون ليان مكاي
  10. المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب نموذج طلب للحصول على العون القانوني / المساعدة القانونية
  11. الجمعية العامة للامم المتحدة مجلس حقوق الإنسان التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق 25 يوليو 2013
  12. المبادئ الاساسية لحقوق المتهم في مرحلة المحاكمة في القانون اليمني / المحامي محمد احمد الجندبي